دزلى واحد من الاخوان الاعزاء ايميل يستفسر فيه عن الاجازة الطارئة والتقييم السنوى للموظفين
بالبداية احب ان اشكر الصديق العزيز على الثقة اللى عطانى اياها وبالمناسبة نتمنى ان تكون الفائدة للجميع
واتمنى ان ما يكون الموضوع ممل عليكم بس لازم الكل يتعرف عليه لمصلحته
بس بالنسبة لموضوع التقييم السنوى راح اخصص الموضوع القادم له ان شا ءالله تعالى
اما اليوم راح نتكلم بس عن الاجازة الطارئة وشرح بسيط عنها
وسامحونا مقدما على اى خطأ تصادفونه بالشرح :))
أولا :تعريفها :هي الانقطاع عن العمل لسبب طارئ ، لا يستطيع الموظف الإبلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب.
ثانيا: مدتها لا تزيد على أربعة أيام في السنة ، ولا تتجاوز يوما واحد في كل مرة.
ثالثا: شروط التمتع بها :1) أن يكون طالب الاجازة شاغلا الدرجة من أحدى المجموعات الوظيفية ويتمتع المتقاعدون
بموجب العقد الثاني والعقد الثالث (1) وعقد الراتب المقطوع (2) .
2) ألا يكون الانقطاع لمدة تتجاوز يوما واحدا ، وبشرط ألا يكون ذلك الانقطاع قبل أو بعد إجازة أو عطله رسميه ،
باستثناء يومي الراحة والعطلة الخميس والجمعة أو
الراحة الأسبوعية لفئات الموظفين الذين تصادف راحتهم الأسبوعية يوما غير يوم الجمعة .
3) أن يكون انقطاع الموظف عن العمل لسبب طارئ لم يكن يتوقعه ومن ثم لم يتمكن من الإبلاغ عنه مسبقا ، وان
يكون هذا السبب هو الذي حال بينه وبين مباشرته للعمل .ويخضع تقدير جدية السبب لجهة الإدارة ، إلا انه إذا كان
السبب الذي أبداه الموظف سببا قهريا أو خارجا عن إرادته ،فان قبول أمر يتفق مع حكم القانون ، ومع الحكمة من تقدير
هذا النوع من الأجازات .
رابعا : القواعد وأحكام خاصة بها :1- يسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة الميلادية أو التعاقدية بالنسبة
للمتعاقدين
2- تحتسب للعاملين في المدارس على أساس مرتين اعتبارا من بداية العام الدراسي وحتى نهاية العام
الميلادي ومرتين من بداية العام الميلادي وحتى نهاية العام الدراسي .
خامسا : إجراءاتها :1- يكتب قسم الإجازات والدوام استفسارا للموظف ليبين أسباب انقطاعه2- يعاد الاستفسار من
الموظف إلى قسم الإجازات والدوام مستكملا إفادته ورأي الرئيس المباشر ثم من يليه في الرئاسة بقبول العذر من عدمه
3- في حالة قبول العذر لا يصدر قرار مكتوب بمنح تلك الإجازة وإنما تسجل على بطاقة إجازته .
4- إذا لم يقبل العذر يخصم يوم الغياب من راتبه الشهري .
5- بالنسبة للعاملين بالمدارس تسجل الإجازة الطارئة بها ولا تخطر قسم
الاجازات والدوام عنها .
سادسا: ملاحظات عامة بشأنها :1- يجب عدم التراخي بالرد على استفسار الغياب والا تعرض الموظف للمساءلة
2- لا تمنح هذه الإجازة خارج الكويت إذ يجري العرف على عدم احتساب انقطاع إجازة طارئة إذا كان انقطاع الموظف
تم أثناء تواجده خارج الكويت نظرا لطبيعة هذه الإجازة والغرض منها .
بالختام اتمنى ان تكون المعلومات وافية وما فيها اى قصور
تحياتى لكم
بصراحه كل الشكر لك على المجهود الرائع ، بصراحه انا من زمان ابي قانوني يكون واضح معاي لان شغال القطاع الخاص والمستشار مصري يوميه يغير كلامه على حسب الإداره شنو تبي - يعني كل شغله وهمه يدور غطاء قانوني لبلاوي الشركة ؟
ردحذفعلشان جذي يوم والثاني مبطل مدونتك ومتابعك
وتمنى لك التوفيج
اخوى العزيز كويتي
ردحذفلك كل الشكر والتحية
على الاطراء الجميل
والمدونة تحت امرك مثل ما يقولون
وانا بينى وبينك داش ابقوة على مواضيع خاصة بالقانون
بس حاب ابتدى حبة حبة واصعد السلم سلم سلم
واذا عندك موضوع معين او خاص من اعيونى الثنتين
واى شى يتعلق بالقوانين المتعلقة بالموظفين حاضر
وتحياتى لك
واكرر شكرى الجزيل لمرورك الكريم
ممتااااااز وبداية قوية الله يوفقــك
ردحذفصراحة نحتاج مثل هالأمور خلف الله علينا كوننا موظفين سنة أولى و ماندري وين الله قاطنا .. وبيني وبينك ماندري من نسأل لأن كل من يقطنا على الثاني .. ومرات المسؤولين ماينتحاجون فـ حدك راح تفيدنا
قواك الله
و يبيله جلسة عصف ذهني على الأشيا اللي ودي استفسر عنها :)))
الله يعييينك عاد على الاسئلة
انا اشكر المرور الكريم
ردحذفواى سؤال واى استفسار حاضرين
وتحياتى
وشكرا على الاطراء الجميل
معلومات مفيدة
ردحذفلا شك راح احتاجها يوما ما
لازلنا على نظام الانذار الاول والثاني وصم حرمان
والله يخلي لنا المرضيات والتزوير البرئ
:)
احنا فعلا بحاجة لهالشي
لان جربت ادور عن شغلات معينة تتعلق بقانون العمل للمرأة
وكان صعب علي ايجادها
لان مثل ما انت عارف مو متداوله بين ايدينا للأسف
شكرا لك مرة اخرى
مرحبا اخوي قانوني،
ردحذفموضوعك يه بوقته، مرة من المرات صارت لي ظروف وماقدرت اداوم، قلت لهم يخلونها يومين إجازة اعتيادية، وتفاجأت ان الوقت ضايقهم وسووها يوم عارضة وبعده يوم اعتيادي ورا بعض!.. قلت لهم ليش جذي.. قالوا ان الوقت ما مداهم يدزونها امبجر للإدارة المركزية.
هل هالشي قانوني؟
عندي استفسار هام جدا بالنسبة لكل الموظفين، عن الاستئذان، في ناس يقولون 3 ساعات في اليوم الواحد وناس يقولون ساعتين وكل جهة تختلف عن الثانية!
هل الوزارات تختلف عن المؤسسات والهيئات المستقلة؟
سؤال ثاني، ماهي شروط تخفيف ساعات العمل؟..
احب اشكركم على التفاعل الحلو مع الموضوع
ردحذفوهذا شى اكيد راح يشجعنى للاستمرار بالمواضيع المتعلقة بالموظفين
والاخت خيال اى شى تبين تسالين عنه قولى
والاخت امرأة لا تنسى
تسلمين على المرور الكريم
وردا على سؤالج راح اخصص موضوع يتعلق باحكام وضوابط العمل الرسمي
علشان الكل يستفيد اشرايج
وتحياتى لكم
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفلموضوع افادني وايد
ردحذفانا صارلي جم شهر من توظفت ,
بس شتقول حق اللي صارلهم فوق ٦ و ٨ سنين يعني مدة
موظفين و موعارفين هالامور ؟؟
ولا حتى عارفين جم مرضيه تكون عندهم بالسنه لووول !!
يعطيك العافيه .. =)
Amy ~
مي
ردحذفشكرا للمرور الكريم
ونتمنى الاستفادة
وتحياتى
باختصار رد حق الاخت امرأة لا تنسى :-
ردحذفالرئيس المباشر هو المختص بامور الاستئذان من الدوام ويكون اربع مرات في الشهر وبما لا يتجاوز عن اثني عشر ساعة شهريا.
وتخفيف ساعات العمل مؤقتا يكون بسبب المرض بناء على توصية من الهيئة المختصة .
وشنو بعد :)))
شكرا اخوي قانوني علي هالمعلومات والله وايد اشياء غايبة علينا .
ردحذفيعني أقدر اطلع 4 مرات / كل واحد 3 ساعات ..
ردحذفدوامي معطينا 3 مرات / كل واحد ساعتين !
يعني ماكلين مني 6 ساعات في كل شهر.. !!!!!
هل من حقي ان أطالب فيهم بناء على كتاب ديوان الخدمة المدنية؟ وإلا المؤسسات المستقلة وميزانيتها عالحكومة ما تلتزم بقرارات ديوان الخدمة المدنية؟
مشكور اخوى الغير معرف على المرور الكريم
ردحذفونتمنى استمرار قدومك عندنا
والاخت امرأة لا تنسي
عطينى مثال اى مكان تقصين وانا اجاوب عليج
واتمنى من اللى ما يبى يقول اهنى يقدر يرسل رسالة
علشان يسمع الشى الصحيح بشكل مباشر
وتمنياتى لكم بالتوفيق
وبعدين من كلامج اتعرفين الاجابة
اتقولين كتب ديوان الخدمة المدنية
يعنى اتشوفينهم وهذا يدل انكم تتبعون ديوان الخدمة
ومع هذا اتمنى اعرف الجهة
وكل الشكرررر