السبت، 17 يناير 2009

مواعيد التظلم من القرار الإداري

نصت المادة السابعة بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بأن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علما يقينيا .
ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق