الاثنين، 30 مارس 2009

مواد من دستور دولة الكويت

مواد من دستور دولة الكويت

مادة - 108

عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها, ويرعى المصلحة العامة, ولا
سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو لجانه

مادة - 109

لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين
وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة
لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته

مادة - 110

عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكاربالمجلس أو لجانه, ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الجميع عايش الحين يتكلم عن الدستور وعن مواد الدستور
علشان جذيه حبيت ان اضع جدامكم اخوانى واخواتى
بعض مواد الدستور وحبيت ان ابتدى بعدد بسيط
علشان ما انثقل عليكم بالمواد
واتمنى لكم التوفيق وتحياتى لكم)

السبت، 21 مارس 2009

مبدائ في نظام العمل في القطاع الاهلي والجزاءات

مبادئ في نظام العمل في القطاع الاهلي والجزاءات


1- يجب على صاحب العمل ان يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن كحد ادنى (اسم العامل ومهنته وجنسيته ومحل اقامته
وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء خدمته واجره والجزاءات التي وقعت عليه والجزاءات السنوية والمرضية التي حصل
عليها وتاريخ انتهاء خدمته واسبابها).


2-على صاحب العمل ان ينظم بطاقة دوام لكل عامل يسلمه صورة منها ويحتفظ بالاخرى.

3-على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة دوام بشرط ان تتضمن على وجه الخصوص اوقات
الدوام اليومي والعطلة الاسبوعية والاجازات الرسمية.


4-على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فاكثر ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة للجزاءات التي يجوز
توقيعها على عماله المخالفين وذلك وفقا للقواعد الواردة في المادة (51) وما تقرره وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل.
5-يراعى في اعداد لوائح الجزاءات وتطبيقها القواعد التالية:
1- ان تحدد اللوائح المخالفات التي تقع من العمال
ودرجاتها.
2- ان تتضمن قائمة تصاعدية للجزاءات.
3- ان لا يوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.
4- ان لا يوقع الجزاء على العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل الا اذا كان له علاقة بالعمل.
5- ان لا يزيد الخصم عن اجر خمسة ايام شهريا.
6- ان لا يزيد الايقاف عن عشرة ايام شهريا.
7- ان لا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما او موعد دفع الاجور عادة.
اتمنى من جميع العاملين في القطاع الاهلي ان يوفقوا باعمالهم وان تتم معاملتهم من قبل رب العمل وفق القانون وفي اطاره .

الجمعة، 13 مارس 2009

احكام ومبادئ الخلع كطريق للفرقة بين الزوجين

احكام ومبادئ الخلع كطريق للفرقة بين الزوجين


تعريف الخلع :-
( 1 ) الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيًا عليه، بلفظ الخلع، أو الطلاق، أو المبارأة، أو ما في معناها.
2) ولا يملك الخلع غير الزوجين، أو من يوكلانه.

- مبادئ الخلع :-


1- يشترط لصحة المخالعة أهلية الزوجين لإيقاع الطلاق.


2- لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
3- كل ما صح التزامه شرعًا صلح أن يكون عوضًا في الخلع.
4- يجب العوض المتفق عليه في الخلع، ولا يسقط به شيء لم يجعل عوضًا عنه.
5- يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه، أن يكون خلع الزوجة اختيارًا منها، دون إكراه، أو ضرر.
6- إذا اشترط في المخالعة أن تقوم الأم بإرضاع الولد، أو حضانته دون أجر، أو بالإنفاق عليه مدة معينة، فلم تقم بما،
التزمت به، كان للأب أن يرجع بما يعادل نفقة الولد، أو أجرة رضاعه، أو حضانته.
7- وإذا كانت الأم معسرة يجبر الأب على نفقة الولد، وتكون دينًا عليها.
8- إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة، صح الخلع، وبطل الشرط، وكان للحاضنة أخذ الولد،
ويلزم أبوه بنفقته، وأجرة حضانته.
9- يصح خلع المريضة مرض الموت، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة.فإن ماتت وهي في العدة،
فللمخالع الأقل من ميراثها، ومن العوض، ومن ثلث المال.وإن ماتت بعد العدة، أو قبل الدخول، فله الأقل من العوض،
ومن ثلث المال.
اول شى اتمنى من العلي القدير ان محد يحتاج للموضوع هذا ، واتمنى ان يعم الخير والتوفيق بين جميع الازواج وان يعم الخير والمحبة والاستقرار لكل زوجين وان يجمعهم سقف واحد بإذن واحد أحد .
والشى الثاني للاسف الشديد اصبح من الضرورى نشر الثقافة القانونية لمختلف الاصعدة ومن ضمنها الاحوال الشخصية .
ونصيحة اوجهها لكل زوج للاسف الشديد ومن خلال العديد من الحالات شفنا ان الزوج معلق الزوجة فترة من الزمن ولسنوات يعنى لا اهى متزوجة ولا اهى مطلقة ، والسؤال المطروح هو شنو تستفيد يا الزوج يا العزيز من تعاملك السيئ لهذه الزوجة اللى كانت يوم من الايام تعيش تحت سقف واحد وكنتو تتنفسون نفس واحد من خلال هذا التصرف السيئ .
ومثل ما قلت اتمنى لكل الازواج العيش بهناء وثبات واستقرار وان لا يتأثروا لأقل عاصفة هوائية تمر بحياتهم.
واترك الامر لكم يا اخوانى وسؤالي لكم اشرايكم بالخلع كطريق للفرقة بين الزوجين
هل تؤيدونه او لا تؤدونه.
وهل الخلع زاد من حالات الطلاق او العكس

الجمعة، 6 مارس 2009

مبادئ واحكام في الحضانة

الحضانة


- من لهم الحق في الحضانة :-
1- حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم
العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب في الجميع.
2- إذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار، ثم الأخ، ثم الجد العاصب،
ثم الجد الرحمي، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابنه، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب، متى أمكن ذلك.


- مبادئ وأحكام عامة في الحضانة :-

1- إذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم لمحضون.
2- يشترط في مستحق الحضانة: البلوغ، والعقل، والأمانة، والقدرة على تربية المحضون، وصيانته صحيًا، وخلقيًا.
3- ويشترط في الحاضن أن يكون محرمًا للأنثى، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
4- إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون، ودخل بها الزوج، تسقط حضانتها.
5- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة – بلا عذر – بعد علمه بالدخول، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل
بهذا الحكم لا يعد عذرًا، الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم، حتى يعقل الأديان، أو
يخشى عليه أن يألف غير الإسلام، وإن لم يعقل الأديان.وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عند هذه الحاضنة
بعد بلوغ السابعة من عمره.
6- لا يسقط حق الحضانة بالإسقاط، وإنما يمتنع بموانعه، ويعود بزوالها.
7- تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ،
وللأنثى بزواجها، ودخول الزوج بها.
8- ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بأذن وليه، أو وصيه.
9- ليس للولي أبًا كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.
10- حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط.
11- وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون.
12- وفي حالة المنع، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر، يعين القاضي موعدًا دوريًا، ومكانًا مناسبًا
لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته.
13- للحاضنة قبض نفقة المحضون، ومنها أجرة سكناه.
14- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنًا تقيم فيه، أو مخصصًا
لسكناها.
15- لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة، إذا كانت زوجة للأب، أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه، أو في أثناء مدة
المتعة المحكوم بها للحاضنة على أبي الصغير.
16- تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين والصغيرة تسع .

اتمنى ان يعيش الجميع في اطار الاسرة الكريمة وان ينعموا بحياة سعيدة ، وأن تقل حالات الانفصال نوعا ما ، والله اعلم









الأحد، 1 مارس 2009

اصدار شيك بدون رصيد

اصدار شيكات بدون رصيد ( جنحة )


بصدور القانون رقم 84 لسنة 2003 المعدل بحكم المادة 237 من قانون قانون الجزاء ونفاذه اعتبارا من 14/12/
2003 أصبح هو القانون الواجب التطبيق على جرائم الشيك المؤثمة بأحكامه ، الا اننا نجد البعض ضد صدور هذا
القانون ، في حين نجد البعض الآخر مع صدور القانون، واليوم نسلط الضوء على هذه الواقعة من خلال السرد الآتي
لعقوبة الشيك :-

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو احدهما من أقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية :-

1- اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه .

2- اذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .

3- اذا امر المسحوب عليه بعد صرف الشيك .

4- اذا تعمد تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .

5- اذا ظهر لغيره شيكا او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او انه غير
قابل للصرف .

- كما يجوز للمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة اذا ثبت انه اوفي بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي ، اما اذا كان
الوفاء بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .

- وان اصدار الشيك بدون رصيد دون ان يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه تتحقق متى اعطى الساحب
للمستفيد شيكا توافرت له كافة مقوماته القانونية اذ انه بذلك يكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه بوصفه اداة وفاء
تجري مجري النقود في المعاملات لا أداة ائتمان ويكفي في توافر القصد الجنائي لهذه الجريمة ان يكون المتهم عالما
بان الشيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب في تاريخ إصداره فلم يشترط المشرع قصدا خاصا في هذه الجريمة
ويستفاد هذا العلم من مجرد اعطاء الشيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ( طعن بالتمييز ) .
تحياتى لكم