الخميس، 9 أبريل 2009

من مواد الدستور الكويتي ( الجزأ الثاني )

من مواد الدستور الكويتي ( الجزأ الثاني )
مادة - 79

لا يصدر قانون إلا إذا
اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير

مادة - 80

يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب
العام السري المباشر, وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب ويعتبر
الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم

مادة - 81

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون

مادة - 82

يشترط في عضو مجلس الأمة

أ - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون

ب - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب

ج - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية

د - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها

مادة - 83

مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع
له, ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة علي نهاية تلك المدة مع
مراعاة حكم المادة 107 والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة
انتخابهم ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب،
ويكون هذا المد بقانون

مادة - 84

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته, لأي سبب
من الأسباب, انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو,
وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه وإذا وقع الخلو في خلال ستة
أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل

مادة - 85

لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر.
__ اتمنى لكم كل التوفيق _

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق