الخميس، 30 سبتمبر 2010

شروط لاعفاء الموظف من البصمة او التوقيع

صدر القرار رقم (4) لسنة 2010
بشأن
استبدال الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام
وضوابط العمل الرسمي
قرر
مادة اولي :-
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار اليه النص الاتي :-
ويجوز للوزير المختص ان يعفي من التوقيع مديري ومراقبي الادارات ومن في حكمهم او البعض منهم .
مادة ثانية :-
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر القرار في 14 -1- 2010
والنص واضح واى استفسار حاضر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق