الجمعة، 8 أكتوبر 2010

سبب وجوب نفقة الزوجية

تعريف النفقة :-
النفقة من حيث اللغة هي ما ينفقه الإنسان علي عياله.والنفقة شرعاً هي الطعام والكسوة والسكني وفي الطارئ في لسان أهل الشرع
هي الطعام فقط، لذا يعطفون عليه الكسوة والسكني، ولذلك نجد كثيراً من الفقهاء يقولون مثلاً تجب للزوجة علي زوجها النفقة
والكسوة
والسكني.وهذا التعريف لم يشمل كافة أنواع النفقة، بدليل أن الفقهاء أعطوا الزوجة أنواعاً أخري لم ترد بهذا التعريف.

دليل وجوب نفقة الزوجية

ثبت وجوب نفقة الزوجية بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب فقوله تعالي: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلي المولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف).

وقوله تعالي: ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكفي الله نفساً الا ما أتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا).
وقوله تعالي في شأن المطلقات: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن أولات حمل فأنفقوا
عليهن حتى يضعن حملهن)، قد أوجب الله تعالي علي الأزواج إسكان المطلقات من حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم وإذا وجب
إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولي بالوجوب، حيث أن زوجيتها قائمة حقيقة وحكما، والمطلقة لم يبق لها إلا أحكامها أو بعضها
فقط .. علي أن الآية أوجبت الإنفاق عموما للمطلقة الحامل.
السنة فقد وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تفيد وجوب النفقة منها:

1. ماروى من أن النبي عليه السلام قال في خطبته بعرفة في حجة الوداع ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وفي رواية
(نفقتهن) بدلاً من
(رزقهن).
2. ما روى من أن رجلاً جاء إلي النبي عليه السلام فقال : ما حق المرأة علي زوجها؟ قال (يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا كسي، ولا
يهجرها في المبيت، ولا يضربها ولا يقبح)

3. ما روى من أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله " أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه وهو لا يعلم، فقال عليه السلام: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). فلو لم تكن النفقة واجبة علي الزوج لما أمرها النبي عليه السلام بأن تأخذ من مال زوجها بغير أذنه وبغير علمه ما يكفيها بالمعروف إذ لا يجوز أخذ شئ من أموال الناس بدون حق.

أما الإجماع، فقد أجمعت الأمة في كل العصور من عصر الرسول عليه السلام حتي الآن، علي أن نفقة الزوجة علي زوجها ولم يخالف ذلك أحد.

سبب وجوب نفقة الزوجية
سبب وجوب النفقة للزوجة هو عقد الزواج الصحيح، غير أن الوجوب لا يثبت بمجرد العقد، كما في وجوب المهر، بل لما يترتب عليه من احتباس الزوجية وقصرها نفسها علية حقيقة أو حكماً بدخولها في طاعته، والتسليم الحكمي يكون باستعدادها للدخول في طاعته عند طلبه.
( منقول )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق