السبت، 16 أكتوبر 2010

قانون الاحوال الشخصية الكويتي

قانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية (رقم: 51 / 1984)
اقدم بين ايديكم قانون الاحوال الشخصية بناء على طلب العديد من الاخوة والاخوات
المادة رقم 1

الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.
المادة رقم 2
الخطبة لا تلزم بالزواج ، ومثلها الوعد به ، وقبض المهر ، وقبول او تبادل الهدايا.
المادة رقم 3
أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها. - اذا لم يحصل عدول ، وتزوجت المخطوبة بآخر ، فلا يفسخ الزواج.
المادة رقم 4
أ- اذا عدل احد الطرفي نعن الخطبة ، فللخاطب ان يسترد المهر الذي اداه او قيمته يوم قبضه ان تعذر رد عينه. - يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه. - اذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها او بعضه جهازا ، ثم عدل الخاطب ، فلها الخيار بين اعادة المهر ، او تسليم ما يساويه كلا او بعضا من الجهاز وقت الشراء.
المادة رقم 5
اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة ، وليس ثمة شروط او عرف : - فان كان عدوله بغير مقتض ، لم يسترد شيئا مما اهداه الى الآخر. - وان كان العدول بمقتض ، استرد ما اهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان كان هالكا او مستهلكا.
المادة رقم 6
أ- اذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين ، فان كان بسبب من احدهما ، اعتبر عدول الآخر بمقتض ، وطبقت الفرة ب من المادة السابقة والا استرد كل منهما ما اهداه ان كان قائما. - واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، لم يسترد شئ من الهدايا.
المادة رقم 7
في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.4.1.1.2 - أركان الزواج(8 - 9)
المادة رقم 8
ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.
المادة رقم 9
أ- يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالالفاظ التي تفيد معناه عرفا او بأي لغة. - ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول. - وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.4.1.1.3 - شرائط عقد الزواج(10 - 42)4.1.1.3.1 - الصيغة(10 - 11)
المادة رقم 10
يشترط في الايجاب والقبول : - ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت. موفقة القبول للايجاب صراحة او ضمنا. - اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين ، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالايجاب على مضمون الكتاب ، او سماعه بلاغ الرسول ، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرا ثلاثة ايام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الاجياب مهلة اخرى كافية ، او يصدر من المرسل اليه ما يفيد الرفض. - بقاء الايجاب صحيحا الى حين صدور القبول. ـ- ان يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر ، فاهما ان المقصود به الزواج.
المادة رقم 11
أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين ، سامعين معا كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه. - وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.4.1.1.3.2 - العاقدان(12 - 42)4.1.1.3.2.1 - الحل والحرمة(12 - 23)4.1.1.3.2.1.1 - الحل والحرمة(12 - 12)
المادة رقم 12
يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.4.1.1.3.2.1.2 - الحرمات المؤبدة(13 - 17)
المادة رقم 13
يحرم على الشخص بسبب النسب : - اصله وان علا. - فرعه وان نزل. - فروع ابويه وان بعدوا. - الطبقة الاولى من فروع اجداده وجداته.
المادة رقم 14
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة : - من تزوجت احد اصوله وان علوا. - من تزوجت احد فروعه وان نزلوا. - اصول زوجته وان علون. - فروع زوجته التي دخل لها دخولا حقيقيا وان نزلن.
المادة رقم 15
يحرم على الشخص فرعه من الزنى وان نزل ، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.
المادة رقم 16
أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. - وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.
المادة رقم 17
يشترط في التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين الاولين ، وان يبلغ خمس رضعات ، متيقنات ، مشبعات.4.1.1.3.2.1.3 - الحرمات المؤقتة(18 - 23)
المادة رقم 18
لا ينعقد : - زواج المسلمة بغير المسلم. - زواج المسلم بغير كتابية. - زواج المرتد عن الاسلام او المرتدة ، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
المادة رقم 19
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.
المادة رقم 20
لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى.
المادة رقم 21
لا يجوز ان يتزوج الرجل بخامسة قبل ان ينحل زواجه باحدى زوجاته الاربع وتنقضي عدتها.
المادة رقم 22
لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلا ، في زواج صحيح.
المادة رقم 23
لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة افسدها على زوجها الا اذا عادت الى زوجها الاول ثم طلقها ، او مات عنها.4.1.1.3.2.2 - الأهلية والولاية(24 - 33)4.1.1.3.2.2.1 - أهلية الزوج والنيابة في عقده(24 - 28)
المادة رقم 24
أ- يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ. - وللقاضي ان يأذن بزواج المجنون او المعتوه ، ذكرا كان او انثى اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه يفيد في شفائه ، ورضى الطرف الآخر بحالته.
المادة رقم 25
لا يصح زواج المكره ولا السكران.
المادة رقم 26
يمنع توثيق عقد الزواج ، او المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ، ويتم الفتى السابقة عشرة من العمر وقت التوثيق.
المادة رقم 27
أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج. - ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة.
المادة رقم 28
أ- زواج الفضولي اذا وقع صحيحا يتوقف على اجازة صاحب الشأن. - اذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.4.1.1.3.2.2.2 - الولاية في الزواج(29 - 33)
المادة رقم 29
أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الارث وان لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه ، ذكرا كان او انثى. - يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.
المادة رقم 30
الثيب او من بلغتالخامسة والعشرين من عمرها ، الرأي لها في زواجها ، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها.
المادة رقم 31
اذا عضل الولي الفتاة ، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج ، وكذلك اذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا ، او اختلفوا.
المادة رقم 32
للولي غير المحرم ان يزوج نفسه من موليته برضاها.
المادة رقم 33
أ- من بلغ سفيها ، او طرأ عليه السفه ، له ان يزوج نفسه. - اذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال ان يعترض على ما زاد على مهر المثل.4.1.1.3.2.3 - الكفاءة(34 - 39)
المادة رقم 34
يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد ، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة.المادة رقم 35
العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.
المادة رقم 36
التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.
المادة رقم 37
الولي في الكفاءة من العصبة هو الاب ، فالابن ، فالجد العاصب ، فالاخ الشقيق ثم لاب ، فالعم الشقيق ثم لاب.
المادة رقم 38
اذا ادعى الرجل الكفاءة ، ثم تبين انه غير كفء ، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.
المادة رقم 39
يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة ، او بسبق الرضا ، او بانقضاء سنة على العلم بالزواج.4.1.1.3.2.4 - اقتران العقد بالشروط(40 - 42)
المادة رقم 40
أ- اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي اصله بطل العقد. - واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ، ولكن ينافي مقتضاه ، او كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد. - واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ولا مقتضاه ، وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به ، فان لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ. - ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في احد الزوجين.
المادة رقم 41
يجب ان يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد.
المادة رقم 42
يسقط حق الفسخ اذا اسقطه صاحبه صراحة او ضمنا.4.1.1.4 - أنواع الزواج وأحكامها(43 - 51)4.1.1.4.1 - الأنواع(43 - 45)
المادة رقم 43
أ- الزواج نوعان : صحيح او غير صحيح. - الزواج الصحيح ما توافرت اركانه ، وجميع شرائط صحته وفق احكام هذا القانون. وما سواه غير صحيح ، وهو باطل او فاسد.
المادة رقم 44
الزواج الصحيح نافذ لازم ، او نافذ غير لازم ، او غير نافذ اصلا.
المادة رقم 45
أ- الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفا على اجازة احد ، ولا قابلا للفسخ ، طبقا لاحكام هذا القانون. - الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون. - الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على اجازة من له حق الاجازة.4.1.1.4.2 - الأحكام(46 - 51)
المادة رقم 46
الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.
المادة رقم 47
أ- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار قبل الاجازة ، او الدخول. - واذا اجيز اعتبر نافذا من وقت العقد. - وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.
المادة رقم 48
الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.
المادة رقم 49
يكون الزواج باطلا : - اذا حصل خلل في الصيغة ، او في اهلية العقاد يمنع انعقاد. - اذا كانت الزوجة من المحارم قرابة ، او رضاعا ، او مصاهرة ، او زوجة للغير ، او معتدته ، او مطلقة الزوج ثلاثا ، او لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته ، او لا تدين بدين سماوي. - اذا كان احد الزوجين مرتدا ، او كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة. يشترط في التقرتين ب ، ج السابقتين - ثبوت العلم بالتحريم وسببه ، ولا يعتبر الجهل عذرا اذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه
المادة رقم 50
كل زواج غير صحيح سوى المذكور فيا لمادة السابقة يعتبر فاسدا ، ويترتب على الدخول فيه : - وجوب الاقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية ، ومهر المثل عند عدمها. - ثبوت نسب الاولاد بشرائطه ، ونتائجه المبينة في هذا القانون. - وجوب العدة عقب المفارقة ، رضاء ، او قضاء ، او بعد الوفاة. - حرمة المصاهرة.
المادة رقم 51
الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي اثر قبل الدخول.4.1.1.5 - آثار الزواج(52 - 91)4.1.1.5.1 - المهر(52 - 71)
المادة رقم 52
يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.
المادة رقم 53
لا حد لاقل المهر ولا لأكثره.
المادة رقم 54
كل ما سح التزامه شرعا يصلح ان يكون مهرا ، مالا كان ، او عملا ، او منفعة ، مما لا ينافي قوامة الزوج.
المادة رقم 55
أ- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد. - اذا لم يسم المهر ، او كانت التسمية غير صحيحة ، او نفي اصلا ، وجب مهر المثل.
المادة رقم 56
أ- يجوز تأجيل بعض المهر ، عند عدم النص يتبع العرف. - يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة ، او الوفاة.
المادة رقم 57
اطلاق التأجيل في المهر ينصرف الى اقرب الاجلين : البينونة ، او الوفاة.
المادة رقم 58
للزوج الزيادة في المهر بعد العقد ، وللزوجة الحط منه اذا كانا كملي اهلية التصرف ، ويلحق ذلك بأصل العقد اذا قبل الآخر.
المادة رقم 59
للأب ، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها ، ما لم تنه عن ذلك.
المادة رقم 60
اذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر ، فالقول للزوجة قبل الدخول ، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل ، او عرف مخالف.
المادة رقم 61
يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي ، او بالخلوة الصحيحة ، او بموت احد الزوجين.
المادة رقم 62
اذا قتلت الزوجة زوجها قتلا مانعا من الارث قبل الدخول ، استرد منها ما قبضته من المهر ، وسقط ما بقى منه. واذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئا من الباقي.
المادة رقم 63
أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة. - واذا قبضت زيادة على النصف ، رجع عليها بالزيادة. - واذا وهبت لزوجها نصف مهرها او اكثر ، لا يرجع عليها بشئ في الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.
المادة رقم 64
تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل ، اذا وقعت الفرقة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة ب من المادة 55.
المادة رقم 65
يسقط المهر كله او المتعة اذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.
المادة رقم 66
اذا تزوج الرجل في مرض موته بأخثر من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.
المادة رقم 67
أ- لا تسمع عند الانكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من اصل المهر او مقداره. - واذا خلت الوثيقة من بيان المهر ، طبقت المادتان التاليتان.
المادة رقم 68
أ- اذا اختلف الزوجان في اصل تسمية المهر بعد تأكيده ، وعجز المدعى عن الاثبات ، قضى بالمسمى عند النكول ، وبمهر المثل عند الخلف ، بشرط الا يزيد على ما ادعته الزوجة ، ولا ينقص عما ادعاه الزوج. - ويسرى ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر. - واذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضى بالمسمى ان ثبتت التسمية ، والا فبمهر المثل. - واذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضى بنصفه ان ثبتت التسمية ، وبالمتعة ان لم تثبت ، بشرط الا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة ، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.
المادة رقم 69
اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى ، فالبينة على الزوجة ، فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى ما يصلح ان يكون مهرا لمثلها عرفا ، فيحكم بمهر المثل ، على الا يزيد على ما ادعته الزوجة. يسري ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.
المادة رقم 70
أ- تصح الكفالة بالمهر ممن هو اهل للتبرع ، بشرط قبولها في المجلس ، ولو ضمنا. - للزوجة ان تطالب الزوج ، او الكفيل ، او هما معا ، وللكفيل ان يرجع على الزوج ان كفل باذنه. - الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.
المادة رقم 71
يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم ، ولا تنقضي بموت الكفيل ، او المكفول له ، او المكفول عنه.4.1.1.5.2 - الجهاز ومتاع البيت(72 - 73)
المادة رقم 72
أ- لا تلزم الزوجة بشئ من جهاز منزل الزوجية ، فاذا احضرت شيئا منه كان ملكا لها. - للزوج ان ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ، ما دامت الزوجية قائمة ، ولا يكون مسئولا عنه الا في حالة التعدي.
المادة رقم 73
اذا اختلف الزوجان في متاع اليت ولا بينه لهما ، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء ، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك. يسري هذا الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.4.1.1.5.3 - نفقة الزوجية(74 - 91)4.1.1.5.3.1 - أحكامها العامة(74 - 83)
المادة رقم 74
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.
المادة رقم 75
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن / وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
المادة رقم 76
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
المادة رقم 77
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد. - ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة. - وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.
المادة رقم 78
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية. - ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي. - واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.
المادة رقم 79
أ- للقاضي في اثناء نظر دعوى النفقة ان يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة الى الزوجة اذا طلبت ذلك ، وتتجدد شهريا ، حتى يفصل نهائيا في الدعوى. يكون هذا الامر واجب التنفيذ فورا. - وللزوج ان يحط او يسترد ما اداه ، طبقا للحكم النهائي.
المادة رقم 80
اذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها اجيبت الى طلبها ، ولو بدون رضاه.
المادة رقم 81
اذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ، ودين له عليها ، لا يجاب الى طلبه الا اذا كانت موسرة ، قادرة على اداء الدين من مالها.
المادة رقم 82
تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج ، وان لم يتسع لسواها.
المادة رقم 83
أ- تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت ، او حضارة ، او مستقبلة ، سواء افرضت قاضء ، او رضاء ، ام لم تفرض. - تسري احكام المادتين 70 ، 71 على الكفالة بالنفقة.4.1.1.5.3.2 - أحكام المسكن والطاعة(84 - 91)
المادة رقم 84
أ- على الزوج اسكان زوجته في مسكن امثاله. - وعليها بعد قبض معجل المهر ان تسكن معه.
المادة رقم 85
ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.
المادة رقم 86
ليس للزوج ان يسكن احدا مع زودته سوى اولاده غير المميزين ، ومن تدعو الضرورة الى ساكانه معه من اولاده الاخرين ، ووالديه ، بشرط الا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر.
المادة رقم 87
أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوع ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء. - ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. - ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق علهيا ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.
المادة رقم 88
لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة.
المادة رقم 89
لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع ، او لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الاسرة.
المادة رقم 90
على الزوجة ان تنتقل مع زوجها الا اذا رأت المحكمة ان المصلحة في عدم انتقالها.
المادة رقم 91
للزوجة ان تسافر مع محرم لاداء فريضة الحج ، ولو لم يأذن الزوج ، وتستمر لها نفقة الحضر مدة السفر.4.1.1.6 - دعوى الزوجية(92 - 96)
المادة رقم 92
في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون : - لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية ، الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية ، او سبق الانكار اقرار بالزوجية في اوراق رسمية. يستثنى مما ذكر ما اذا كانت الدعوى سببا لدعوى نسب مستقل ، او نسب يتوصل به الى حق آخر ، ويكون الحكم بالنسب في ذلك حكما بالزوجية تبعا. - ولا تسمع دعوى الزوجية اذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة او سن الزوج عن سبع عشرة سنة وقت وفع الدعوى.
المادة رقم 93
يكون اهلا لدعوى الزوجية ، ولجميع الآثار المترتبة علهيا كل عاقل بلغ السن المبينة في المادة السابقة.
المادة رقم 94
ترفع الدعوى على الزوجة وحدها ، ولكن اذا كان الزوجان متصادقين على زواج يشترط فيه رضا الولي ، وجب اختصامه ايضا.
المادة رقم 95
اذا ادعيت الزوجية على ذات زوج ظاهر وجب اختصامه ايضا.
المادة رقم 96
أ- لا تصح دعوى الزوجية اذا سبق من المدعى ما يناقضها تناقضا مستحكما. - من اقر بحرمة امرأة عليه بالرضاع ، ثم ادعى الزوجية ، يغتفر تناقضه ، اذا رجع عن اقراره قبل الدعوى.4.1.2 - فرق الزواج(97 - 165)4.1.2.1 - أحكام عامة(97 - 101)
المادة رقم 97
الطلاق هو حل عقده الزواج الضحيح بارادة الزوج ، او من يقوم مقامه ، بلفظ مخصوص ، وفق المادة 104
المادة رقم 98
أ- الطلاق نوعان : رجعي وبائن. - الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة. - والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال.
المادة رقم 99
فسخ الزواج هو نقض عقده ، عند عدم لزومه ، او حيث يمتنع بقاؤه شرعا ، وهو لا نيقص عدد الطلقات.
المادة رقم 100
أ- يتوقف الفسخ في جميع الاحوال على قضاء القاضي ، ولا يثبت له حكم قبل القضاء. - ولكن اذا كان سبب الفسخ يجعل المرأة محرمة على الرجل ، وجبت الحيلولة بين الزوجين من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم القاضي.
المادة رقم 101
أ- فسخ الزواج بعد الدخول او الخلوة الصحيحة يوجب للمرأة من المهر المسمى او من مهر المثل عند عدم التسمية مقدارا مناسبا بحسب بكارة المرأة او ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ. - اذا كان الفسخ بعد الدخول او الخلوة الصحيحة بسبب ارتداد الزوج عن الاسلام استحقت الزوجة جميع المهر.4.1.2.2 - الفرقة بالإرادة(102 - 119)4.1.2.2.1 - الطلاق(102 - 110)المادة رقم 102
يقع طلاق كل زوج عاقل ، بالغ ، مختار ، واع لما يقول ، فلا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، والمخطئ ، والسكران ، والمدهوش ، والعضبان اذا غلب الخلل في اقواله وافعاله.
المادة رقم 103
لا يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح ، وغير معتدة.
المادة رقم 104
أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية. - ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به. - ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.
المادة رقم 105
يشترط في الطلاق ان يكون منجزا.
المادة رقم 106
للزوج ان يوكل غيره بالطلاق ، وليس للوكيل ان يوكل غيره الا باذن الزوج ، وتنتهي الوكالة بالعزل ، بشرط علم الوكيل.
المادة رقم 107
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.
المادة رقم 108
اذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق ، ولو كانت دون الثلاث ، فاذا عادت اليه ملك عليها ثلاثا جديدة.
المادة رقم 109
الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة او كتابة لا يقع الا واحدة.
المادة رقم 110
كل طلاق يقع رجعيا الا الطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، والطلاق المكمل للثلاث ، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.4.1.2.2.2 - الخلع(111 - 119)
المادة رقم 111
أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها. - ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.
المادة رقم 112
يشترط لصحة المخالعة اهلية الزوجين لايقاع الطلاق ، وفق هذا القانون.
المادة رقم 113
لكل من الطرفين الرجوع عن ياجباه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة رقم 114
كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون عوضا في الخلع.
المادة رقم 115
يجب العوض المتفق عليه في الخلع ، ولا يسقط به شئ لم يجعل عوضا عنه.
المادة رقم 116
يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه ، ان يكون خلع الزوجة اختيارا منها ، دون اكراه او ضرر.
المادة رقم 117
أ- اذا اشترط في المخالعة ان تقوم الام بارضاع الولد ، او حضانته دون اجر ، او بالانفاق عليه مدة معينة ، فلم تقم بما التزمت به ، كان للاب ان يرجع بما يعادل نفقة الولد ، او اجرة رضاعه ، او حضانته. - واذا كانت الام معسرة يجبر الاب على نفقة الولد ، وتكون دينا عليها.
المادة رقم 118
اذا اشترط الاب في المخالعة امساك الولد عنده مدة الحضانة ، صح الخلع ، وبطل الشرط ، وكان اللحاضنة اخذ الولد ، ويلزم ابوه بنفقته ، واجرة حضانته.
المادة رقم 119
يصح خلع المريضة مرض الموت ، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم اجازة الورثة. ان ماتت وهي في العدة ، فللمخالع الاقل من ميرثها ، ومن العوض ، ومن ثلث المال. ان ماتت بعد العدة ، او قبل الدخول ، فله الاقل من العوض ، و من ثلث المال.4.1.2.3 - الفرقة بالقضاء(120 - 148)4.1.2.3.1 - التطليق لعدم الانفاق(120 - 122)
المادة رقم 120
أ- اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته ، وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت اعساره ، فلزوجته طلب التطليق ، ويطلق القاضي عليه في الحال وله ان يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى. - اذا اثبت الزوج اعساره ، او كان غائبا في مكان معلوم او محبوسا ، وليس له مال ظاهر ، امهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة اشهر ، مضافا اليها المواعيد المقررة للمسافة ، ليؤدي النفقة المذكورة ، فان لم ينفق طلقها عليه. - اذا كان الزوج غائبا في مكان مجهول ، او مفقودا ، وليس له مال ظاهر ، طلق عليه القاضي بلا امهال.
المادة رقم 121
تطليق القاضي بعدم الانفاق يقع رجعيا. للزوج ان يراجع زوجته في العدة اذا اثبت للمحكمة يساره بحيث يقدر على مداومة نفقتها ، واستعد لالانفاق.
المادة رقم 122
اذا تكرر رفع الدعوى لعدم الانفاق اكثر من مرتين وططلبت الزوجة التطليق لضرر طلقها القاضي عليه بائنا.4.1.2.3.2 - التطليق للإيلاء(123 - 125)
المادة رقم 123
اذا حلف الزوج على ما يفيد ترط مسيس زوجته مدة اربعة اشهر بأكثر ، او دون تحديد مدة ، واستمر على يمينه حتى مضت اربعة اشهر ، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.
المادة رقم 124
اذا استعد الزوج للفئ قبل التطليق ، اجله القاضي مدة مناسبة .
المادة رقم 125
يشترط لصحة الرجعية في التطليق للايلاء ان تكون بالفئ فعلا في اثناء العدة ، الا ان يوجد عذر فتصح بالقول.4.1.2.3.3 - التفريق للضرر(126 - 135)
المادة رقم 126
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
المادة رقم 127
على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، عينت حكمين للتوفيق او التفريق.
المادة رقم 128
يشترط في الحكمين ، ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان امكن ، والا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم ، والقدرة على الاصلاح.
المادة رقم 129
على الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق ، ويبذلا جهدهما في الاصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.
المادة رقم 130
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح : - فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه. - وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. - وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة. - وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض. ـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
المادة رقم 131
أ- على الحكمين ان يرفعا الى المحكمة تقريرهما مفصلا ، وللقاضي ان يحكم بمقتضاه ، اذا كان موافقا لاحكام المادة السابقة. - واذا اختلف الحكمان ، ضمت المحمة اليهما حكما ثالثا مرجحا من غير اهل الزوجين ، قادرا على الاصلاح.
المادة رقم 132
أ- يرفع المحكمون الاثلاثة تقريرهم بالاتفاق ، او بالاكثرية الى المحكمة ، لتفصل في الدعوى ، وفق المادة 130 - واذا تفرقت آراؤهم ، او لم يقدموا تقريرا ، سارت المحكمة في الدعوى بالاجراءات العادية.
المادة رقم 133
يثبت الضرر بشهادة رجلين ، او رجل وامرأتين.
المادة رقم 134
يكفي في اثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين ، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
المادة رقم 135
تقبل شهادة القريب ، ومن له صلة بالمشهود له ، متى كانوا اهلا للشهادة.4.1.2.3.4 - التفريق للغيبة أو الحبس(136 - 138)المادة رقم 136
اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا غذر مقبول ، جاز لزوجته ان تطلب تطليقها ، اذا تضررت من غيبته ، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
المادة رقم 137
أ- ان امكن اعلان الغائب ، ضرب له القاضي اجلا ، واعذر اليه بأنه يطلقها عليه ، ان لم يحضر للاقامة معها ، او ينقلها اليه ، او يطلقها ، فاذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا ، فرق القاضي بتطليقه بائنة. - وان لم يمكن اعلان الغائب ، فرق القاضي بلا اعذار ولا اجل.
المادة رقم 138
اذا حبس الزوج ، تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ، مدة ثلاث سنين فأكثر ، جاز لزوجته ان تطلب التطليق عليه بائنا بعد مضي سنة من حبسه ، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.4.1.2.3.5 - الفسخ للعيب(139 - 142)
المادة رقم 139
لكل من الزوجين ان يطلب فسخ الزواج اذا وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة او المضرة ، او التي تحول دون الاستمتاع سواء اكان العيب موجودا قبل العقد ام حدث بعده. يسقط حق كل منهما في الفسخ اذا علم بالعيب قبل العقد او رضي به صراحة بعده.
المادة رقم 140
استثناء من المادة السابقة لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ ، بسبب عيوب الرجل التي تحول دون الاستمتاع ، كالعنة ، اصلية او طارئة ، ولو رضيت بها صراحة.
المادة رقم 141
اذا كانت العيوب المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال وان كان زوالها ممكنا تؤجل القضية مدة مناسبة فاذا لم يزل العيب خلالها ، واصر طالب الفسخ ، حكمت به المحكمة.
المادة رقم 142
يستعان بأهل الخبرة من الاطباء المسلمين في تحديد المدة المناسبة وفي معرفة العيوب التي يطلب الفسخ بسببها.4.1.2.3.6 - الفسخ لإختلاف الدين(143 - 145)
المادة رقم 143
أ- اذا كان الزوجان غير مسلمين ، واسلما معا ، فزواجهما باق. - واذا اسلم الزوج وحده وزوجته كتابية ، فالزواج باق ، وان كانت غير كتابية ، عرض عليها الاسلام ، فان اسلمت او صارت كتابية ، بقي الزواج ، وان ابت فسخ الزواج. - واذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الاسلام على الزوج ، ان كان اهلا للعرض فان اسلم بقي الزواج ، وان ابى فسخ الزواج. ان لم يكن اخلا للعرض فسخ الزواج في الحال ، ان كان اسلامها قبل الجخول ، وبعد انقضاء العدة ان اسلمت بعد الدخول.
المادة رقم 144
أ- يشترط لبقاء الزوجية في الاحوال السابقة ، الا يكون بين الزوجين سبب من اسباب التحريم المبينة في هذا القانون. - في جميع الاحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلن اسلامه ، ولا في الباعث على اعتناق الاسلام.
المادة رقم 145
أ- اذا ارتد الزوج فسخ الزواج ، لكن اذا وقعت الرده بعد الدخول ، وعاد الى الاسلام خلال العدة ، الغي الفسخ ، وعادت الزوجية. - واذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.4.1.2.3.7 - المفقود(146 - 148)
المادة رقم 146
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنين من تاريخ فقده ، وفي جميع الاحوال الاخرى يفوض امر المدة الى القاضي وذلك بعد التحري عنه لمعرفة ان كان حيا او ميتا.
المادة رقم 147
بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.
المادة رقم 148
اذا جاء المفقود ، او تبين انه حي ، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني ، غير عالم بحياة الاول ، والا كانت للثاني ، مالم يكن عقده في عدة وفاة الاول.4.1.2.4 - آثار فرق الزواج(149 - 165)4.1.2.4.1 - آثارها في الزوجية(149 - 154)
المادة رقم 149
للزوج ان يراجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ، بالقول او بالفعل ، ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط.
المادة رقم 150
1- يشترط في الرجعة بالقول : - ان تكون منجزة. - ان تكون بحضرة شاهدين : رجلين او رجل وامرأتين او باشهاد رسمي. - ان تعلم بها الزوجة. - وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول.
المادة رقم 151
اذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض ، وانكرت المطلقة ذلك ، صجقت بيمينها ، ان كانت المدة تحتمل انقضاء العدة.
المادة رقم 152
تبين المطلقة رجعيا بانقضاء العدة دون مراجعتها.
المادة رقم 153
للمطلق ان يتزوج ملطقته بائنا بينونة صغرى في العدة او بعدها ، بعقد ومهر جديدين.
المادة رقم 154
الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواج ، ما لم تتوافر الشرائط المذكورة في المادة 224.1.2.4.2 - العدة(155 - 164)4.1.2.4.2.1 - أحكامها العامة(155 - 160)
المادة رقم 155
تجب العدة على المرأة : - بالفرقة بعد الدخول او الخلوة ، صحيحة او فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح ، وبعد الدخول في الزواج الفاسد. - بوفاة الزوج في زواج صحيح. - بالدخول بشبهة.
المادة رقم 156
تبدأ العدة : - في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ، او وفاة الزوج. - في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة ، او وفاة الرجل. - في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس. - في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.
المادة رقم 157
أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته ، ان لم تكن حاملا. - عدة الحامل تنقضي بوضع حملها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه. - عدة غير الحامل ، في غير حالة الوفاة : - ثلاث يحضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض. - تسعون يوما لمن لم تر الحيض اصلا ، او بلغت سن اليأس ، وانقطع حيضها ، فان جاءها الحيض قبل اقنضائها ، استؤنفت العدة بثلاث حيضات. - تسعون يوما لممتدة الدم ، ان لم تكن لها عادة معروفة ، فان كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة. - اقل الاجلين من ثلاث حيضات ، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. - ابعد الاجلين من عدة الطلاق ، او عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث ، اذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.
المادة رقم 158
أ- اذا توفي زوج المطلقة رجعيا اثناء عدتها ، تستأنف عدة الوفاة بتربص اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته. - في البينونة من طلاق ، او فسخ ، اذا توفي الرجل اثناء العدة ، تتم المرأة عدتها ، ولا تنتقل الى عدة الوفاة ، وذلك مع مراعاة حكم الحالة 5 في الفقرة ج بالمادة السابقة. - المدخول بها بشبهة في عقد فاسد ، او دون عقد ، اذا توفي عنها الرجل ، فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.
المادة رقم 159
المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول ، اذا تزوجها اثناء العدة ، ثم طلقها قبل دخول جديد ، تتم عدتها السابقة.
المادة رقم 160
في جميع الاحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.4.1.2.4.2.2 - آثار العدة(161 - 164)
المادة رقم 161
أ- على المعتدة من طلاق رجعي ان تقضي عدتها في بيت الزوجية الا عند الضرورة ، فتنتقل الى البيت الذي يعينه القاضي. - وتعتبر ناشزة اذا خرجت من البيت بغير مسوغ.
المادة رقم 162
تجب النفقة للمعتدة من طلاق ، او فسخ ، او من دخول في زواج فاسد ، او بشبهة.
المادة رقم 163
تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء ، ويارعي في فرضها حاله يسرا وعسرا.
المادة رقم 164
لا نفقة لمعتدة من وفاة ، ولو كانت حاملا.4.1.2.4.3 - التعويض بسبب الفرقة(165 - 165)
المادة رقم 165
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء. - يستثنى من حكم الفقرة السابقة : - التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج. - التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة. - الطلاق برضا الزوجة. - فسخ الزواج بطلب من الزوجة. - وفاة احد الزوجين.4.1.3 - الولادة وآثارها(166 - 212)4.1.3.1 - ثبوت النسب(166 - 175)4.1.3.1.1 - أحكام عامة(166 - 168)
المادة رقم 166
اقل مدة الحمل ستة اشهر قمرية ، واكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم.
المادة رقم 167
لا يثبت النسب بالتبني ، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
المادة رقم 168
لا يثبت النسب من الرجل اذا ثبت انه غير مخصب ، او لا يمكن ان يأتي منه الولد لمانع خلقي او مرضي ، وللمحكمة عند النزاع في ذلك ان تستعين بأهل الخبرة من المسلمين.4.1.3.1.2 - النسب في الزواج الصحيح(169 - 171)
المادة رقم 169
أ- ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح الى زوجها بشرطين : - مضي اقل مدة الحمل على عقد الزواج. - الا يثبت انتفاء امكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد الى الولادة ، او حدث بعد الزواج واستمر اكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم. اذا زال المانع ، يشترط انقضاء اقل مدة الحمل من تاريخ الزوال. - اذا انتفى احد هذين الشرطين لا يثبت النسب الا باقرار الزوج.
المادة رقم 170
أ- اذا ولدت المعتدة رجعيا في اثناء عدتها ثبت النسب من المطلق. - وان ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة او باقرارها بالانقضاء لا يثبت النسب الا اذا ولدت قبل مضي ستة اشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية. تكون الولادة حينئذ دليل الرجعة ، واستمرار الزوجية.
المادة رقم 171
أ- معتدة البائن او الوفاة اذا لم تقر بانقضاء عدتها ، يثبت نسب ولدها اذا جائت به خلال سنة ، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة او الوفاة. - ومع مراعاة احكام الاقرار بانسب اذا جاءت به لاكثر من هذه المدة لا يثبت نسبه. - واذا اقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله ، يثبت النسب اذا ولدت لاقل من ستة اشهر قمرية من وقت اقرارها ، ولاقل من خسمة وستين وثلاثمائة يوم من وقت البينونة او الوفاة.4.1.3.1.3 - النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة(172 - 172)
المادة رقم 172
أ- يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد ، او الجخول بشبهة اذا ولج لستة اشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي. - واذا ولد بعد المتاركة او التفريق لا يثبت نسبه الا اذا كانت الولادة قبل مضي خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ المتاركة او التفريق.4.1.3.1.4 - الإقرار بالنسب(173 - 175)
المادة رقم 173
أ- اقرار الرجل ببنوة مجهول النسب ، ولو في مرض الموت ، يثبت به النسب ان لم يكذبه العقل او العادة ، ولم يقل انه من الزنى ، ولا يشترط تصديق المقر له الا اذا كان مكلفا. - واقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب ، متى توافرت الشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة رقم 174
أ- يثبت نسب الولد من الام باقرارها ، متى توافرت شروط اقرار الرجل بالولد ، ولم تكن متزوجة ، او معتدة وقت ولادته. - ويثبت نسبه من الام باقراره اذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة السابقة.
المادة رقم 175
الاقرار بما فيه تحميل النسب على الغير لا يثبت به النسب.4.1.3.2 - نفي النسب - اللعان(176 - 180)
المادة رقم 176
في الاحوال التي يثبت فيها نسب الولد بافراش في زواج صحيح قائم او منحل ، او بالدخول في زواج فاسد او بشبهة ، يجوز للرجل ان ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة ايام من وقت الولادة او العلم بها ، بشرط الا يكون قد اعترف بالنسب صراحة او ضمنا.
المادة رقم 177
يجب ان تتخذ اجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة ، او العلم بها
.المادة رقم 178
اذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة ، نفي القاضي نسب الولد عن الرجل ، ولا تجب نفقته عليه ، ولا يرث احدهما الآخر ، وألحق الولد بأمه.
المادة رقم 179
اذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام ، ونفي النسب ، لزمه نسب الولد ، ولو بعد الحكم بنفيه ، وجاز له ان يتزوج المرأة.
المادة رقم 180
الفرقة باللعان فسخ.4.1.3.3 - دعوى النسب(181 - 185)
المادة رقم 181
من تاريخ العمل بهذا القانون : ا تسمع دعوى الاقرار بانسب عند الانكار الا اذا كان الاقرار ثابتا بورقة رسمية ، او عرفية ، مكتوبة كلها بخط المقر وعليها توقيعه ، او كان مصدقا على التوقيع عليها.
المادة رقم 182
يشترط لصحة دعوى النسب ان تكون مشتملة على سببه.
المادة رقم 183
الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه ، او من يتوقف حقه على اثباته.
المادة رقم 184
أ- يغتفر التناقض في دعوى البنوة والابوة ، ولا يغفر فيما عداهما. - يرفغ التناقض بالتوفيق الفعلي ، او بتصديق الخصم او بتكذيبه بقضاء القاضي.
المادة رقم 185
الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة الا على من كان طرفا في الخصومة فيه.4.1.3.4 - الرضاع(186 - 188)
المادة رقم 186
يجب على الام ارضاع ولدها ان لم يمكن تغذيته من غير لبنها.
المادة رقم 187
اجرة الرضاع تستحق من وقت الارضاع ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء.
المادة رقم 188
أ- لا تستحق الام اجرة ارضاع حال قيام الزوجية ، او في عدة للاب ، تستحق فيها نفقة. - لا تستحق اجرة ارضاع لاكثر من حولين من وقت الولادة.4.1.3.5 - الحضانة(189 - 199)
المادة رقم 189
أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. - اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. - اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.
المادة رقم 190
أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا. - ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
المادة رقم 191
أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ، - سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة - بلا عذر - بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
المادة رقم 192
الحضانة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم ، حتى يعقل الاديان ، او يخشى عليه ان يألف غير الاسلام ، وان لم يعقل الاديان. في جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.
المادة رقم 193
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.
المادة رقم 194
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.
المادة رقم 195
أ- ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة اخرى للاقامة الا باذن وليه ، او وصيه. - ليس للولي ابا كان او غيره ان يسافر بالمحضون سفر اقامة في مدة حضانته الا باذن حاضنته.
المادة رقم 196
أ- حق الرؤية الابوين وللاجداد فقط. - وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون. - وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.
المادة رقم 197
للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.
المادة رقم 198
يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.
المادة رقم 199
أ- لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة ، اذا كانت زوجة للاب ، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه ، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الصغير. - تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا.4.1.3.6 - نفقة الأقارب(200 - 207)
المادة رقم 200
لا نفقة للاقارب سوى الاصول وان علوا ، والفروع وان نزلوا.
المادة رقم 201
تجب على الولد الموسر ، ذكرا كان او انثى نفقة والديه ، واجداده ، وجداته الفقراء ، وان خالفوه في الدين , وان كانوا قادرين على الكسب. عند تعدد الاولاد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم.
المادة رقم 202
يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نز
ل ، حتى يستغني.
المادة رقم 203
أ- اذا كان الاب معسرا ، والام موسرة ، تجب عليها نفقة ولدها ، وتكون دينا على الاب ، ترجع به عليه ، اذا ايسر ، وكذلك اذا كان الاب غائبا ، ولا يمكن استيفاء النفقة منه. - اذا كان الاب والام معسرين ، وجبت النفقة على من تلزمه ، لولا الابوان ، وتكون دينا على الاب ، يرجع به المنفق على الاب اذا ايسر.
المادة رقم 204
اذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفي جميعهم ، قدمت نفقة الزوجة ، ثم اولاده ، ثم الام ، ثم الاب.
المادة رقم 205
تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى ، او التراضي عليها ، وتعتبر دينا في ذمة من وجبت عليه ، لا يسقط الا بالاداء واو الابراء.
المادة رقم 206
لا تجري المقاصة بين نفقة الولد المستحقة على ابيه ، ودين الاب على الحاضنة.
المادة رقم 207
يسري على نفقة الاقارب حكم المادة 79 من هذا القانون.4.1.3.7 - الولاية على النفس(208 - 212)
المادة رقم 208
مع مراعاة احكام المواد : 29-33. خضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة الى ان يبلغا شرعا ، او يتما الخامسة عشرة من العمر ، عاقلين ، كما يخضع لها البالغ المجنون ، او المعتوه ، ذكرا ، او انثى.
المادة رقم 209
أ- الولاية على النفس للاب ، ثم للجد العاصب ، ثم للعاصب بنفسه حسب ترتيب الارث ، بشرط ان يكون محرما. - عند تعدد المستحقين للولاية ، واستوائهم ، تختار المحكمة اصلحهم. - فان لم يوجد مستحق ، عينت المحكمة الصالح من غيرهم.
المادة رقم 210
مع مراعاة احكام الحضانة : قوم الولي على النفس بالاشراف على شئون المحضون وحفظه ، وتربيته ، وتعليمه واعداده اعدادا صالحا.
المادة رقم 211
أ- يشترط في الولي ان يكون امينا على القاصر ، قادرا على تدبير شئونه ، متحدا معه في الدين. - اذا فقد الولي احد هذه الشروط سلبت ولايته.
المادة رقم 212
في حالة عدم تعيين ولي على القاصر ، او سلب الولاية ، تعهد المحكمة بالقاصر الى امين ، او جهة خيرية ، حتى يفصل في موضوع الولاية.4.2 - الوصية(213 - 287)4.2.1 - احكام عامة(213 - 235)4.2.1.1 - تعريف الوصية وركنها وشرائطها(213 - 225)
المادة رقم 213
الوصية تصرف في التركة ، مضاف الى ما بعد الموت.
المادة رقم 214
تنعقد الوصية بالعبارة او الكتابة ، فاذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت باشارته المفهمة ، ولا تسمع عند الانكار في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية ، او الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية ، او عرفية مكتوبة بخطه ، عليها ختمه ، او امضاؤه او بصمته ، تدل على ما ذكر ، او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توفيع الموصي عليها. ويجوز في حالة الضرورة اثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها.
المادة رقم 215
يشترط في صحة الوصية الا تكون مبعصية ، والا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع. اذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية الا اذا كانت محرمة في الشريعة الاسلامية.
المادة رقم 216
أ- تصح اضافة الوصية الى المستقبل ، او تعليقها على الشرط ، او تقييدها به اذا كان الشرط صحيحا. - الشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي او للموصي له ، او لغيرهما ، ولم يكن منهيا عنه ، ولا منافيا لمقاصد الشريعة ، ولم يكن منهيا عنه ، ولا منافيا لمقاصد الشريعة ، وتجب مراعاته ، ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة او غالبة. - اذا علقت الوصية على اشرط غير صحيح كانت باطلة. - اذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح ، صحت الوصية ، ولغا الشرط.
المادة رقم 217
أ- يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا. - اذا كان الموصي محجورا عليه لسفه او غفلة ، او بلغ من العمر ثماني عشر سنة ، جازت وصيته بإذن من المحكمة او اجازتها. - الوصية الصادرة من المحجور عليه قبل الحجر للسفه او للغفلة لا يحتاج استمرارها الى اذن. - وصية المرتد والمرتدة نافذة اذا عادا الى الاسلام.
المادة رقم 218
يشترط في الموصي له : - ان يكون معلوما. - ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا. ان لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصي ، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة 279
المادة رقم 219
أ- تصح الوصية لله تعالى ، ولاعمال البر ، بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه الخير. - تصح الوصية للمساجد ، والمؤسسات الخيرية ، وغيرها من جهات البر ، وللمؤسسات العلمية ، والمصالح العامة وتصرف على ادارتها وعمارتها ، ومصالحها ، وفقرائها ، وغير ذلك من شئونها ، ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة.
المادة رقم 220
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا ، فان تعذر وجودها صرفت الوصية الى اقرب مجانس لتلك الجهة.
المادة رقم 221
تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة ، ومع اختلاف الدارين ، ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي ، والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي ، تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي.
المادة رقم 222
يشترط في الموصى به : - ان يكون مما يجري فيه الارث ، او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى. - ان يكون متقوما عند المصوي والمصى له ان كان مالا. - ان يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذات ، مع مراعاة الفقرة أ من المادة 216.
المادة رقم 223
تصح الوصية بالخلو ، وبالحقوق التي تنتقل بالارث ، ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.المادة رقم 224
تصح الوصية باقراض الموصى له قدرا معلوما من المال ، ولا تنفذ فيما زاد على هذا المقدار على ثلث التركة الا باجازة الورثة.
المادة رقم 225
أ- تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي ، بحيث يختص كل وارث ، او بعض الورثة بجزء عينه له الموصى من التركة ، معادل لنصيبه الارثي. - ان زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية ، كانت الزيادة وصية.4.2.1.2 - بطلان الوصية والرجوع عنها(226 - 229)
المادة رقم 226
تبطل الوصية : - بموت الموصى له قبل موت الموصي. - بهلاك الموصى به المعين قبل قبول الموصى له.
المادة رقم 227
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية او الوصية الواجبة قتل الموصي او المورث عمدا ، سواء أكان القاتل فاعلا اصليا ، ام شريكا ، او كان شاهد زور ، ادت شهادته الى الحكم بالاعدام على الموصي ، وتنفيذه ، وذلك اذا كان القتل بلا حق ، وبلا عذر ، وكان القاتل مسئولا جنائيا ، ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
المادة رقم 228
يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة. يعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينه او عرف على الرجوع عنها. من الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصى به.
المادة رقم 229
لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ، ولا ازالة بناء العين الموصي بها ، ولا الفعل الذي يزيل اسم المصوي به او يغير معظم صفاته ، ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه الا بها ، ما لم تدل قرينة او عرف على ان المصوي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية.4.2.1.3 - قبول الوصية وردها(230 - 235)المادة رقم 230
تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او جلالة بعد وفاة الموصي ، فاذا كان الموصي له جنينا ، او قاصرا ، او محجورا عليه يكون قبول الوصية وردها ممن له الولاية على ماله ، ويكون له ردها بعد اذن المحكمة.
المادة رقم 231
اذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردها ، قام ورثته مقامه في ذلك.
المادة رقم 232
لا يشترط في القبول ، ولا في الرد ان يكون فور الموت. ومع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث ، او من له تنفيذ الوصية الموصى له باعلان رسمي مشتمل على بيان كف عن الوصية ، وطلب منه قبولها او ردها ، ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة ، خلاف مواعيد المسافة القانونية ، ولم يجب بالقبول او الرد كتابة ، دون ان يكون له عذر مقبول.
المادة رقم 233
أ- اذا قبل الموصى له بعض الوصية ، ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل ، وبطلت فيما رد. - اذا تعدد الموصى لهم فقبل بعضهم ، ورد البعض الآخر لزمت في نصيب من قبل ، وبطلت في نصيب من رد.
المادة رقم 234
أ- لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي. - اذا رد الموصى له الوصية كلها او بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد. - واذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول ، وقبل منه ذلك احد من الورثة ، انفسخت الوصية ، وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل رده.المادة رقم 235
أ- اذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصى ، استحق المصوى به من حين الموت ، ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت. - تكون للموصى له زوائد الموصى به من حين الاستحقاق الى القبول ، اذا كان القبول متأخرا عن بدء الاستحقاق ، ولا تعتبر وصية ، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.4.2.2 - أحكام الوصية(236 - 287)4.2.2.1 - الموصى له(236 - 246)
المادة رقم 236
تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ، ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون ، فان لم يوجد احد من الموصى لهم وقت موت الموصى ، كانت الغلة لورثته ، وعند اليأس من وجود احد من الموصى لهم ، تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصى. ان وحد احد من الموصى لهم عند موت الموصي او بعده ، كانت الغلة له الى ان يوجد غيره فيشترك معه فيها ، وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة الى حين اليأس من وجود مستحق آخر فتكون العين والغلة للموصى لهم جميعا ، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.
المادة رقم 237
اذا كانت الوصية - لمن ذكروا في المادة السابقة - بالمنافع وحدها ، ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصي ، كانت لورثة الموصي. ان وحد مستحق حين وفاة الموصي او بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده من المستحقين الى حين انقراضهم ، فتكون المنفعة لورثة الموصي ، وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصي.
المادة رقم 238
اذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد ، انفرد بالغلة ، او بالعين الموصى بها ، الا اذا دلت عبارة الموصي ، او قامت قرينة على انه قصد التعدد ، ففي هذه الحالة يصرف للموصى له نصيبه من الغلة ، ويعطى الباقى لورثة الموصي ، وتقسم العين بين الموصى له ، وبين ورثة الموصى عند اليأس من وجود مستحق آخر.
المادة رقم 239
اذا كانت الوصية بالمنافع متعددة ومرتبة الطبقات ، يكون استحقاق الطبقة السفلى عند اليأس من وجود احد من اهل الطبقة العليا ، او انقراضهم ، مع مراعاة الاحكام الواردة في المادتين السابقتين. واذا انقرضت جميع الطبقات كانت العين تركة الا اذا كان الموصي قد اوصى بها او ببعضها لغيرهم.
المادة رقم 240
تصح الوصية لمن لا يحصون ، ويختص بها المحتاجون منهم ، ويترك امر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم او المساواة. تنفيذ الوصية لمن اختاره الموصي ، فان لم يوجد ، فلمن تعينه المحكمة.ا
لمادة رقم 241
اذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ، ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير اهل للوصية وقت وفاة الموصي ، استحق الباقون جميع الوصية ، مع مراعاة احكام المواد : 236 ، 237 ،
238المادة رقم 242
اذا كانت الوصية مشتركة بين معينين ، وجماعة او جهة ، او كانت مشتركة بين جماعة وجهة ، او كانت مشتركة بينهم جميعا ، كان لكل معين ، ولكل فرد من الافراد الجماعة المحصورة ، ولكل جماعة غير محصورة ، ولكل جهة سهم من الموصى به ، ما لم ينص الموصي على غير ذلك.
المادة رقم 243
اذا كانت الوصية للمعينين عاد الى تركة الموصي نصيب من كان غير اهل للوصية حين الوفاة.
المادة رقم 244
أ- اذا بطلت الوصية لمعين ، او لجماعة ، عاد الموصى به الى التركة. - اذا زاد باقي الوصايا ، وما بطلت فيه الوصية على الثلث ، وزع على المصى لهم والورثة ، بنسبة باقي الوصايا وما بطلت فيه الوصية.
المادة رقم 245
تصح الوصية للحمل في الاحوال الآتية : - اذا اقر الموصي بوجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت والوصية. - اذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الاكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة او فرقة بائنة ، فتصح الوصية اذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الموت او الفرقة البائنة. واذا كانت الوصية لحمل من معين ، اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه من ذلك المعين. توقف غلة الموصي به الى ان ينفصل الحمل حيا ، فتكون له.
المادة رقم 246
أ- اذا جاءت الحامل بولدين حيين او اكثر في وقت واحد ، او في وتقين بينهما اقل من ستة اشهر ، كانت الوصية بينهم بالتساوي الا اذا نصت الوصية على خلاف ذلك. - وان انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل والوصية. - وان مات احد الاولاد بعد الولادة ، ففي الوصية بالاعيان تكون حصته بين ورثته ، وفي الوصية بالمنافع تكون حصته من بدل المنفعة الى حين موته بين ورثته ، وبعد موته ترد الى ورثة الموصي.4.2.2.2 - الموصى به(247 - 259)
المادة رقم 247
تنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث ما يتقى من التركة بعد وفاء الدين من غير اجازة الورثة. لا تنفذ للوارث ، ولا بما زاد على الثلث الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصي ، وكان المجيز كامل الاهلية. اذا اجاز بعض الورثة الوصية لوارث ، او بما زاد على الثلث لغير الوارث ، ولم يجز البعض نفذت في حق من اجازها. تنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله ، او بعضه من غير توقف على اجازة الخزانة العامة.
المادة رقم 248
أ- تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ، ولا تنفذ الا ببراءة ذمته منه. - فان برئت ذمته من بعض الدين ، او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في ثلث الباقي بعد سقوط الدين او وفائه.
المادة رقم 249
اذا كان الدين غير مستغرق ، واستوفى كله او بعضه من الموصى به ، كان للموصى له ان يرجع بقدر الدين المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين.
المادة رقم 250
اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى ، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة.
المادة رقم 251
اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي استحق الموصى له نصيب احدهم زائدا على الفريضة ان كانت السهام متساوية ، ونصيب اقلهم سهاما زائدا على الفريضة ان كانت السهام متفاوتة.
المادة رقم 252
أ- اذا كانت الوصية لاحد بسهم شائع في التركة ، ولآخر بمثل نصيب وارث معين او غير معين ، قدرت اولا حصة له بمثل نصيب الوارث على اعتبار انه لا وصية غيرها. ويقسم الثلث بين الوصيتين بالمحاصة ، اذا ضاق الثلث عنهما. - اذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود ، او بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع ، قدرت النقود ، او قيمة العين بما تساويه من سهام التركة.
المادة رقم 253
اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود ، او بعين ، وكان في التركة دين او مال غائب ، فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة ، استحقه الموصى له ، والا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقي للورثة ، وكلما حضر شئ استحق المصوى له ثلثه حتى يستوفي حقه.
المادة رقم 254
اذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة ، وكان فيها دين او مال غائب ، استحق الموصى له سهمه في الحاضر منها ، وكلما حضر شئ استحق سهمه فيه.
المادة رقم 255
اذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة ، وكان فيها دين ، او مال غائب ، استحق المصوى له سهمه في الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم سخرج من ثلث الحاضر من التركة ، والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ، ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شئ استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه ، على الا يضر ذلك بالورثة ، فان كان يضر بهم اخذ الموصى له قيمة ما بقي من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه.
المادة رقم 256
أ- في جميع الاحوال المبينة في الواد السابقة اذا اشتملت التركة على دين مستحق الاداء على احد الورثة ، وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها او بعضها ، وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه ، واعتبر بذلك مالا حاضرا. - واذا كان الدين المستحق الاداء على الوارث من غير جنس الحاضر ، فلا تقع المقاصة ، وتعتبر هذا الدين مالا حاضرا ان كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركة او اقل ، فان كان اكثر منه ، اعتبر ما يساوي هذا النصيب مالا حاضرا. في هذه الحالة لا يستولي الوارث على نصيبه في المال الحاضر الا اذا ادى ما عليه من الدين فن لم يؤده باعه القاضي ، ووفي الدين من ثمنه. - وتعتبر انواع النقد واوراقه جنسا واحدا.
المادة رقم 257
اذا كانت الوصية بعين من التركة ، او بنوع من انواعها ، فهلك الموصى به ، او استحق ، فلا شئ للموصى له ، واذا هلك بعضه ، او استحق ، اخذ الموصى له ما بقي منه ان كان يخرج من ثلث التركة ، والا كان له فيه بقدر الثلث.
المادة رقم 258
أ- اذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين ، فهلك او استحق ، فلا شئ للموصى له. - اذا هلك العبض او استحق اخذ الموصي له جميع وصيته من الباقي ان وسعها ، وكانت تخرج من ثلث التركة. - وان كان الباقي لا يفي بالوصية وهو يخرج من الثلث ، اخذ الباقي كله ، وان كان يفي بالوصية ، لكنه اكثر من الثلث اخذ منه بقدر ثلث التركة.
المادة رقم 259
أ- اذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من اموال الموصي ، فهلك او استحق ، فلا شئ للموصى له. - وان هلك بعضه ، او استحق ، فليس له الا حصته في الباقي ان خرجت من ثلث المال ، والا اخذ منه بقدر الثلث.4.2.2.3 - الوصية بالمنافع(260 - 272)
المادة رقم 260
أ- اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة محددة المباأ والنهاية ، استحق المصوى له منفعة في هذه المدة. - فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية ، واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها. - واذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ ، بدأت من وقت وفاة الموصى.
المادة رقم 261
أ- اذا منع الورثة او احدهم الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ، ضمن له المعترض بدل المنفعة الا اذا اتفق الموصى له وكل الورثة على تعويضه بالانتفاع مدة اخرى. - اذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصي ، او لعذر حال بين الموصى له والانتفاع ، وجبت له مدة اخرى من وقت زوال المانع.
المادة رقم 262
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين : - اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر ، وكانت الوصية مؤبدة او مطلقة ، استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التأييد. - فاذا كانت الوصية مؤبدة او كلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة الى انقراضهم.
المادة رقم 263
اذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة معينة ، ولقوم محصورين ، ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم ، او لجهة من جهات البر ، ولم يوجد احد من المحصورين خلال ثلاث وثلاثين سنة قمرية من وفاة الموصي ، او خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها على سحب الاحوال لما هو اعم نفعا من جهات البر.
المادة رقم 264
اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذي اوصى به ، جاز للموصى له ان ينتفع بها ، او ستغلها على الوجه الذي يراه ، بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها.
المادة رقم 265
اذا كانت الوصية بالغلة او الثمرة ، فللموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصي ، وما يستجد منها مستقبلا ، ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.
المادة رقم 266
أ- اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين ، او بتأجيرها له لمدة معينة ، وبأجرة مسماة ، وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من ثلث التركة او بعبن يسير ، نفذت الوصية. - وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ، ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا اذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة.
المادة رقم 267
في الوصية بحصة من المنفعة تستوفي الحصة بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق ، او بالمهايأة زمانا او مكانا ، او بقسمة العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر ، وللمحكمة عند الاختلاف تعيين احدى هذه الطرائق.المادة رقم 268
على الموصى له بالمنفعة ما يفرض على العين من التزامات ، وما يلزم لاستيفاء منفعتها ، ولو كانت الرقبة موصى بها لغيره.المادة رقم 269
تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات الآتية : - بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها او بعضها. - بشراء الموصى له العين التي اوصى له بمنفعتها. - بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعضو او بغير عوض. - باستحقاق العين الموصى بمنفعتها.
المادة رقم 270
ينفذ بيع ورثة الموصى نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة الى اجازة الموصى له.
المادة رقم 271
اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة ، او لمدة حياته ، او مطلقة ، استحق الموصى له المنفعة مدة حياته ، بشرط ان ينشأ استحقاقه للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة قمرية من وفاة الموصي.
المادة رقم 272
يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي : - اذا كانت الوصية بالمنافع مؤبدة ، او مطلقة ، او لمدة حياة الموصى له ، او لمدة تزيد على عشر سنين ، ففي الوصية بجميع منافع العين ، تعتبر المنافع مساورية لقيمة العين نفسها ، وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من المعين. - اذا كانت الوصية بالنافع لمدة لا تزيد على عشر سنين ، قدرت بقيمة النفعة الموصى بها في هذه المدة. - اذا كانت الوصية بحق منا لحقوق العينية ، قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به ، وقيمتها بدونه.4.2.2.4 - الوصية بالمرتبات(273 - 279)
المادة رقم 273
أ- تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة ، ويخصص من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة. - فاذا زاد ما خصص لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يخصص منه بقدر الثلث ، وتنفذ الوصية فيه وفي غلته الى ان يستوفي الموصى له من المرتبات ما يعادل ثلث التركة حين الوفاة ، او الى ان تنقضي المدة ، او يموت الموصى له.المادة رقم 274
اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة ، او من غلة عين منها لمدة معينة ، تقوم التركة او العين ، محملة بالمرتب الموصى به ، فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية ، وان زاد عليه ، ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث ، وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين لورثة الموصي.
المادة رقم 275
أ- اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال ، او الغلة مطلقة او مؤبدة ، او مدة حياة الموصى له ، اعتبرت حياته سبعين سنة ، لاجل حساب خروج الموصى به عن ثلث التركة ، وخيصص من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين في المادة 273 ان كانت الوصية بمرتب من رأس امال ، وخيصص ما يغل مقدار المرتب الموصى به على الوجه المبين في المادة 276 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة. - فاذا مات الموصى له قبل المدة المذكورة في القرة السابقة كان الباقي من الوصية لمن يستحقه من الورثة او من اوصى له بعده ، واذا نفذ المال المخصص لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له اكثر من المدة المذكورة ، فله الرجوع على الورثة في حدود الثلث. - وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يقل تقدير بقية عمر الموصى له عن عشر سنين عند استحقاق المرتب.
المادة رقم 276
أ- في الوصية بمرتب من رأس المال ، يأخذ الموصى له مرتبه من غلة العين المخصصة للوصية ، فاذا لم تف الغلة بالمرتب جاز للورثة اكماله ، والا بيع من هذه العين ما يفي بالمرتب. اذا زادت الغلة على المرتب ، ردت الزيادة الى ورثة الموصي. - في الوصية بمرتب من الغلة ، يستوفي المرتب من غلة ما خصص للوصية فاذا زادت الغلة في بعض السنوات على المرتب لا ترد الى ورثة الموصي ، بل توقف لتغطية نقص الغلة في بعض السنوات. - فاذا كانت الوصية تنص على ان المرتب يستوفي سنة فسنة او قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية الى ورثة الموصي.
المادة رقم 277
أ- اذا اوصى بمرتب لجهة لها صفة الدوام وصية مطلقة ، او مؤبدة ، يخصص من مال الموصي ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ، ولا يخصص ما يزيد على الثلث الا باجازة الورثة. - واذا اغل ما خصص للوصية اكثر من المرتب الموصى به ، استحقته الجهة الموصى لها ، واذا انقصت الغلة عن المرتب ، فليس لتلك الجهة الرجوع على ورثة الموصي.
المادة رقم 278
أ- في الاحوال المبينة في المواد من 273 الى 276 يجوز لورثة الموصي الاستيلاء على المخصص لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه ، بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصى له ، او يعينها القاضي بجميع المرتبات نقدا ، ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية. - فاذا مات الموصى له قبل نفاد المبلغ المودع رد الباقي لورثة الموصي. - ويزول كل حق للموصى له في التركة بالايداع ، والتخصيص.
المادة رقم 279
لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال ، او من الغلة الا للموجودين من الموصى لهم وقت موت الموصى ، وتقدر حياتهم طبقا لما نص عليه في المادة 275 ، وتنفذ الوصايا وفقا للاحكام المبينة في الوصايا للمعينين.4.2.2.5 - الزيادة في الموصى به(280 - 284)
المادة رقم 280
أ- اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها ، او زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسه ، كالترميم ، كانت العين كلها وصية. - وان كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء ، شارك الورثة الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة القائمة.
المادة رقم 281
اذا هدم الموصى بناء العين الموصى بها ، واعادة على حالته الاولى كانت العين بحالتها الجديدة وصية لو غير معالمها. - وان اعاد البناء على وجه آخر كانت العين شركة بنسبة قيمة البناء للورثة , وقيمة الارض للموصى له.
المادة رقم 282
اذا هدم الموصى الغين الموصى بها ، وضم الارض الى ارض مملوكة له ، وبنى عليهما ، اشترك الموصى له مع الورثة في جميع الارض والبناء بقيمة ارضه.
المادة رقم 283
استثناء من احكام المواد 280 فقرة ثانية و 281 فقرة ثانية و282 اذا كان ما انفقه الموصى ، او زاده في العين مما يتسامح في مثله عادة ، الحقت الزيادة بالوصية ، والزيادة التي لا يتسامح فيها تلحق ايضا اذا وحد ما يدل على قصد الحاقها.
المادة رقم 284
اذا جمع الموصى بناء العين الموصى بها مع بناء عين اخرى مملوكة له ، وجعل منها وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا ، اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.4.2.2.6 - تزاحم الوصايا(285 - 287)
المادة رقم 285
أ- اذا زادت الوصايا على ثلث التركة ، ولم يجز الورثة الزيادة قسم الثلث بين الوصايا بالمحاصة. - اذا اجاز الورثة الزيادة ، وكانت لا تفي بمجموع الوصايا ، قسمت التركة بين الوصايا بالمحاصة.
المادة رقم 286
اذا كانت الوصية بقربات بتعددة ، ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية : - فان كانت القرابات متحدة الدرجات ، كان التوزيع بينها بالتساوي. - وان كانت مختلفة الدرجات ، قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل ، بالطريقة السابقة.
المادة رقم 287
اذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ، ومات بعض الموصى لهم او انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب ، كان نصيب من مات وما انقطع لورثة الموصى.4.3 - المواريث(288 - 336)4.3.1 - أحكام عامة(288 - 294)
المادة رقم 288
يستحق الارث بموت المورث حقيقة او حكما.
المادة رقم 289
أ- يشترط لاستحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث ، حقيقة او حكما. - ويتحقق وجود الحمل واستحقاقه الارث اذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة 330 من هذا القانون.
المادة رقم 290
اذا مات اثنان او اكثر ، وكان بعضهم يرث بعضا ، ولم يعلم من مات اولا ، فلا استحقاق لاحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد ام لا.
المادة رقم 291
أ- يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي : ولا : ما يكفي لتجهيز الميت ، وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع. انيا : ديون الميت. الثا : الوصية الواجبة. ابعا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه. امسا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون. - اذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي : ولا : استحقاق من اقر له الميت بنسب على غيره. انيا : ما اوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. - اذا لم يوجد احد من هؤلاء آلت التركة ، او ما بقي منها الى الخزانة العامة.
المادة رقم 292
من موانع الارث قتل المورث عمدا ، سواء أكان الاقتل فاعلا اصليا ام شريكا ، ام كان شاهد زور شهادته الى الحكم الاعدام وتنفيذه اذا كان القتل بلا حق ، وبلا عذر وكان القاتل عاقلا ، بالغا حد المسئولية الجنائية ، ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
المادة رقم 293
أ- لا توارث بين مسلم وغير مسلم. - يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض. - اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين. - لا يمنع اختلاف الدارين - بين غير المسلمين - من الارث الا اذا كانت شريعة الدار الاحنبية تمنع ذلك.
المادة رقم 294
أ- لا يرث المرتد من احد. - مال المرتد قبل الردة او بعدها يكون لورثته المسلمين عند موته ، فان لم يكن له ورثة من المسلمين ، يكون ماله للخزانة العامة. - اذا تجنس المرتد بجنسية دولة غير اسلامية يعتبر في حكم المتوفي ويؤول ماله لورثته المسلمين. - اذا عاد المرتد الى الاسلام بعد تجنسه بجنسية دولة غير اسلامية يكون له من ماله ما بقي بأيدي ورثته ، او بالخزانة العامة.4.3.2 - أسباب الإرث وأنواعه(295 - 310)4.3.2.1 - أسباب الإرث وأنواعه(295 - 295)
المادة رقم 295
أ- من اسباب الارث : الزوجية ، والقرابة. - يكون الارث بالزوجية بطريق الفرض. - ويكون الارث بالاقرابة ، بطريق الفرض ، او التعصيب ، او بهما معا ، او بالرحم. - اذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا ، مع مارعاة احكام المادتين : 302 ، 326.4.3.2.2 - الإرث بالفرض(296 - 303)
المادة رقم 296
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروص ، وهم : الاب ، الجد العاصب وان علا ، الاخ لام ، الاخت لام ، الزوج ، الزوجة ، البنات ، بنات الابن وان نزل الاخوات لاب وام ، الاحوات لاب ، الام ، الجدة الثابتة وان علت.
المادة رقم 297
أ- مع مراعاة حكم المادة 309 للاب فرض السدس اذا وجد للميت ولد ، او ولد ابن وان نزل. - عند عدم الاب يكون للجد العاصب السدس ، على الوجه المبين في الفقرة السابقة. الحد العاصب هو الذي لا يدخل في نسبته الى الميت انثى.
المادة رقم 298
أ- لاولاد الام فرض السدس للواحد ، والثلث للاثنين فاكثر ، ذكورهم واناثهم في القسمة سواء. - اذا كان اولاد الام اثنين فاكثر ، واسغرقت الفروض التركة ، يشارك اولاد الام الاخ الشقيق ، او الاخورة الاشقاء بالانفراد او مع اخت شقيقه او اكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم.
المادة رقم 299
أ- للزوج فرض النصف عند عدم الولد ، وولد الابن وان نزل ، والربع مع الولد او ولد الابن وان نزل. - وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا اذا مات الزوج وهي في العدة ، او الزوجات فرض الربععند عدم الولد ، وولد الابن وان نزل والثمن مع الولد ، او ولد الابن وان نزل. تعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة اذا لم ترض بالطلاق ، ومات المطلق في ذلك المرض ، وهي في دعته بشرط ان تستمر اهليتها للارث من وقت الطلاق الى وقت الوفاة.
المادة رقم 300
مع مارعاة حكم المادة 307 : - للواحدة من البنات فرض النصف ، وللاثنتين فاكثر الثلثان. - لبنات الابن الفرض المتقدم عند عدم وجود بنت ، او بنت ابن اعلى منهم درجة. - ولهن واحدة ، او اكثر السدس مع البنت ، او بنت الابن الاعلى درجة.
المادة رقم 301
مع مراعاة حكم المادتين : 307 ، 308 : - للواحدة من الاخوات الشقيقات فرض النصف ، وللاثنتين فاكثر الثلثان. - للاخوات لاب الفرض المتقدم عند عدم وجود اخت شقيقه. - ولهن واحدة او اكثر السدس مع الاخت الشقيقة.
المادة رقم 302
أ- للأم فرض السدس مع الولد ، او والد ابن وان نزل ، او مع اثنين او اكثر من الاخوة والاخوات. - ولها الثلث في غير هذه الاحوال ، غير انها اذا اجتمعت مع احد الزوجين والاب فقط ، كان لها ثلث ما بقي بعد فرض احد الزوجين. - والجدة الثابتة هي ام احد الابوين ، او الحد العاصب وان علت ، ولها او للجدات السدس ، ويقسم بينهن على السواء ، لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين.
المادة رقم 303
اذا زادت انصباء اصحاب الفروص على التركة ، قسمت بينهم بنسبة انصبائهم في الارث.4.3.2.3 - الإرث بالتعصيب(304 - 310)المادة رقم 304
أ- اذا لم يوجد احد من ذوي الفروض ، او وجد ولم تستغرق الفروض التركة ، كانت التركة ، او ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب. - العصبة من النسب ثلاثة انواع : - عصبة بالنفس - عصبة بالغير - عصبة مع الغير
المادة رقم 305
للعصبة بالنفس جهات اربع ، مقدم بعضها على بعض في ارث على الترتيب الآتي : - البنوة ، وتشمل الابناء ، وابناء الابن وان نزل - الابوة ، وتشمل الاب ، والجد العاصب وان علا - الاخوة ، وتشمل الاخوة للابوين ، والاخوة لاب ، وابنائهما وان نزلوا. - العمومة ، وتشمل اعمام الميت لابوين ، او لاب ، واعمام ابيه كذلك ، واعمام حده العاصب وان علا ، وابناء من ذكورا وان نزلوا.
المادة رقم 306
أ- اذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة ، كان المستحق للارث اقربهم درجة الى الميت. - اذا اتحدوا في الجهة والدرجة ، كان التقديم بقوة القاربة ، فمن كانت قرابته من الابوين ، قدم على من كانت قرابته من الاب فقط. - فاذا اتحدوا في الجهة ، والدرجة ، والقوة كان ارث بينهم على السواء.
المادة رقم 307
أ- العصبة بالغير هن : - البنات مع الابناء. - بنات الابن وان نزل مع ابناء الابن وان نزل ، اذا كانوا في درجتهن مطلقا ، او كانوا انزل منهن اذا لم ترثن بغير ذلك. - الاخوات لابوين مع الاخوة لابوين ، والاخوات لاب مع الاخوة لاب. - يكون الارث بينهم في هذه الاحوال ، للذكر مثل حظ الانثيين.
المادة رقم 308
أ- العصبة مع الغير هن : لاخوات لابوين او لاب مع البنات او بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض. - وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالاخوة لابوين او لاب ، ويأخذن احكامهم في التقديم بالجهة ، والدرجة والقوة.المادة رقم 309
اذا اجتمع الاب او الجد مع البنت او بنت الابن وان نزل ، استحق السدس فرضا ، والباقي بطريق التعصيب.
المادة رقم 310
أ- اذا اجتمع الجد مع الاخوة ، والاخوات لابوين او لاب ، كانت له حالتان : - ان يقاسمهم كاخ ان كانوا ذكورا فقط ، او ذكورا واناثا ، او اناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث. - ان يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض بطريق التعصيب اذا كان مع اخوات لم يعصبن بالذكور ، او مع الفرع الوارث من الاناث. - على انه اذا كانت المقاسمة ، او الارث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث او تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس. - ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة او الاخوات لاب.4.3.3 - الحجب(311 - 317)
المادة رقم 311
أ- الحجب هو ان يكون لشخص اهلية الارث ، ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر. - والمحجوب يحدب غيره.
المادة رقم 312
المحروم من الارث لمانع من موانعه ، لا يحجب احدا من الورثة.
المادة رقم 313
أ- تحدب الجدة الثابتة بالام. - تحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة. - تحجب الجدة لاب بالاب. - تحجب الجدة بالجد العاصب ان كانت اصلا له.
المادة رقم 314
يحجب اولاد الام بالاب ، وبالجد العاصب وان علا ، وبالولد وولد الابن وان نزل.
المادة رقم 315
أ- تحجب نبت الابن بالابن ، وابن الابن وان نزل ، اذا كانت انزل منه درجة. - وتحجب ايضا بالبنتين ، او بنتي الابن ، اذا كانتا اعلى منها درجة ، ما لم يكن معها من يعصبها ، طبقا للمادة 307
المادة رقم 316
تحجب الاخت لابوين بالاب وبالابن ، وابن الابن وان نزل.
المادة رقم 317
أ- تحجب الاخت لاب بالاب وبالابن ، وابن الابن وان نزل. - وتحجب ايضا بالاخ لابوين وبالاخت لابوين اذا كانت عصبة مع غيرها ، طبقا لحكم المادة 308 وبالاختين لابوين ، اذا لم يوجد اخ لاب.4.3.4 - الرد(318 - 318)
المادة رقم 318
أ- اذا لم تستغرق الفروض التركة ، ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة فروضهم. - يرد باقي التركة الى اجد الزوجين اذا لم يوجد عصبة من النسب ، او احد اصحاب الفروض النسبية ، او احد ذوي الارحام.4.3.5 - الإرث بسبب الرحم(319 - 327)4.3.5.1 - الإرث بسبب الرحم(319 - 319)
المادة رقم 319
أ- اذا لم يوجد احد من ذوي الفروض النسبية ، ولا من العصبات النسبية ، كانت التركة او الباقي منها ، لذوي الارحام. - ذوو الارحام هم الاقارب من غير اصحاب الفروض ، او العصبات النسبية.4.3.5.2 - تصنيف ذوي الأرحام(320 - 320)
المادة رقم 320
ذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها على بعض في الارث بحسب الترتيب الآتي : لصنف الاول : اولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزل. لصنف الثاني : الجد الرحمي وان علا ، والجدة غير الثابتة وان علت. لصنف الثالث : ابناء الاخوة لام واولادهم وان نزلوا. واولاد الاخوات لابوين ، او لاحدهما وان نزلوا. وبنات الاخوة لابوين او لاحدهما ، واولادهن وان نزلوا. وبنات ابناء الاخوة لابوين او لاب ، وان نزلوا ، واولادهن وان نزلوا. لصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي : لاولى : اعمام الميت لام ، وعماته ، واخواله ، وخالاته لابوين او لاحدهما. لثانية : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اعمام الميت لابوين او لاب ، وبنات ابنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرن وان نزلوا. لثالثة : اعمام ابي الميت لام ، وعماته ، واخواله ، وخالاته لابوين ، او لاحدهما واعمام ام الميت ، وعماتها ، واخوالها ، وخالاتها لابوين او لاحدهما. لرابعة : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اعمام ابي الميت لابوين او لاب ، وبنات ابنائه وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا. لخامسة : اعمام ابي ابي الميت لام ، واعمام ابي ام الميت ، وعماتها ، واخوالهما ، وخالاتهما ، لابوين او لاحدهما ، واعمام ام ام الميت ، وام ابيه ، وعماتهما واخوالهما ، وخالاتهما لابويه او لاحدهما. لسادسة : واولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اعمام ابي ابي الميت لابوين او لاب ، وبنات ابنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرن وان نزلوا ، وهكذا.4.3.5.3 - ميراث ذوي الأرحام(321 - 327)
المادة رقم 321
أ- الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة. - فان تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض اولى من ولد ذوي الرحم ، وان كانوا كلهم اولاد صاحب فرض ، او لم يكن فيهم صاحب فرض ، اشتركوا في الارث.
المادة رقم 322
أ- الصنف الثاني من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة ، فان تساووا في الدرجة ، قدم من كان يدلي بصاحب فرض. - اذا تساووا في الدرجة ، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض او كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض ، فان كانوا جميعا من جهة الاب او من جهة الام ، اشتركوا في الارث ، وان اختلفت جهاتهم ، فالثلثان لقرابة الاب ، والثلث لقرابة الام.
المادة رقم 323
أ- الصنف الثالث من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة. - فاذا تساووا في الدرجة ، وكان بعضهم ولد عاصب ، وبعضهم ولد ذي رحم ، قدم الاول على الثاني ، والا قدم اقواهم قرابة للميت ، فمن كان اصله لابوين ، فهو اولى ممن كان اصله لاب ، ومن كان اصله لاب فهو اولى ممن كان اصله لام ، فان اتحدوا في الدرجة ، وقوة القرابة ، اشتركوا في الارث.
المادة رقم 324
في الضائفة الاولى من طوئف الصنف الرابع المبينة بالمادة 320 اذا انفرد فريق الاب ، وهم اعمام الميت لام ، وعماته ، او فريق الام ، وهم اخواله ، وخالاته ، قدم اقواهم قرابة ، فمن كان لابوين فهو اولى ممن كان لاب ، ومن كان لاب فهو اولى ممن كان لام ، وان تساووا في القاربة اشتركوا في الارث. عند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام ، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم. تطبق احكام الفرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.
المادة رقم 325
في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة على الابعد ولو كان من غير جهته ، وعند التساوي ، واتحاد الجهة ، يقدم الاوقى في القاربة ان كانوا اولاد عاصب ، او اولاد ذي رحم. اذا كانوا مختلفين ، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم. عند اختلاف الجهة يكون الثلثان لقرابة الاب ، والثلث لقرابة الام وما اصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة. تطبق احكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين : الرابعة والسادسة.
المادة رقم 326
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الجانب.
المادة رقم 327
في ارث ذوي الارحام ، يكون للذكر مثل حظ الانثيين.4.3.6 - المقر بالنسب(328 - 328)
المادة رقم 328
أ- اذا اقر الميت بالنسب على نفسه لا يتعدى هذا الاقرار الى الورثة ، ما لم يستوف شروط صحته. - واذا اقر بالنسب على غيره استحق المقر له التركة اذا كان مجهول النسب ، ولم يثبت نسبه من الغير ، ولم يرجع المقر عن اقراره. يشترط في هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر ، او وقت الحكم باعتباره ميتا ، والا يقوم به مانع من موانع الارث. - واذا اقر الورثة بوارث ، ولم يثبت النسب بهذا الاقرار ، شارك المقر في استحقاقه دون سواه ، ان كان يحجبه المقر ، ولا يستحق شيئا ان كان يحجبه.4.3.7 - أحكام متنوعة(329 - 336)4.3.7.1 - الحمل(329 - 331)
المادة رقم 329
يوقف للحمل من تركة المتوفي اوفر النصيبين على تقدير انه ذكر او انثى.
المادة رقم 330
اذا توفي الرجل عن زوجته او عن معتدته ، فلا يرثه حملها الا اذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الوفاة او الفرقة. ا يرث الحمل غير ابيه الا في الحالتين اللآتيتين : لاولى : ان يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الموت او الفرقة. ن كانت امه معتدة موت او فرقة ، ومات المورث اثناء العدة. لثانية : ان يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الاكثر من تاريخ وفاة المورث ان كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
المادة رقم 331
أ- اذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة. - اذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.4.3.7.2 - المفقود(332 - 333)
المادة رقم 332
أ- يوقف للمفقود من تركه مورثه نصيبه فيها ، فان ظهر حيا اخذه وان حكم بموته رد نصيبه الى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. - ان ظهر حيا بعد الحكم بموته ، اخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.
المادة رقم 333
اذا حكم بموت المفقود ، واستحق ورثته تركته ، ثم جاء هذا المفقود ، او تبين انه حي ، فله الباقي من تركته ، في يد ورثته ، ولا يطالب بما ذهب من ايديهم.4.3.7.3 - الخنثى(334 - 334)
المادة رقم 334
للخنثى المشكل ، وهو الذي لا يعرف أ ذكر هو ام اثنى ، ادنى الحالين ، وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة.4.3.7.4 - ولد الزنا وولد اللعان(335 - 335)
المادة رقم 335
مع مراعاة المدة المبينة بالقرة الاخيرة من المادة 330 يرث ولد الزنى ، وولد اللعان من الام وقرابتها ، وترثهما الام وقرابتها.4.3.7.5 - التخارج(336 - 336)
المادة رقم 336
أ- التخارج هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم. - اذا تخارج احد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه ، وحل محله في التركة. - واذا تخارج احد الورثة مع باقيهم ، فان كان المدفوع له من التركة ، قسم نصيبه بينهم بنسبة انصبائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج ، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم.4.4 - أحكام ختامية(337 - 347)4.4.1 - تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية(337 - 341)المادة رقم 337
على النيابة العامة ان ترفع الدعاوى ، او تتدخل فيها اذا لم يتقدم احد من ذوي الشأن ، وذلك في كل امر يمس النظام العام.المادة رقم 338
المراد بالنظام العام في المادة السابقة احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الآتية. - الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة او مؤقتة. - اثبات الطلاق البائن. - فسخ الزواج. - الاوقاف والوصايا الخيرية. ـ- دعوي النسب ، وتصحيح الاسماء. - الدعاوي الخاصة بفاقدي الاهلية وناقصيها ، والغائبين ، والمفقودين. كون للنيابة في هذه الاحوال ما للخصوم من حقوق.
المادة رقم 339
أ- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ، ولا تيعين حضورها الا اذا رأت المحمة ذلك - وفي جميع الاحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.
المادة رقم 340
في جميع الاحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة ابلاغ النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى. اذا عرضت اثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بناء على امر من المحكمة.
المادة رقم 341
تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد خمسة عشر يوما على الاقل ، لتقديم مذكرة باقوالها من تاريخ ارسال ملف القضية اليها. للنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.4.4.2 - أحكام متفرقة(342 - 347)
المادة رقم 342
تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.
المادة رقم 343
كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه الى المشهور في مذهب الامام مالك فان لم يوجد المشهور طبق غيره ، فان لم يوجد حكم اصلا ، طبقت المبادئ العامة في المذهب.
المادة رقم 344
الاحكام النهائية الصادرة من دوائر الاحوال الشخصية تكون حجة امام جميع الدوائر.
المادة رقم 345
تطبيق احكام هذا القانون من اختصاص دائرة الاحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز.
المادة رقم 346
أ- يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الامام مالك ، وفيما عذا ذلك فيطبق عليهم احكامهم الخاصة بهم. - اما اذا كان اطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين دينا او مذهبا سرت عليهم احكام هذا القانون.
المادة رقم 347
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اول اكتوبر 1984
اتمنى ان ينال على رضاكم

هناك 4 تعليقات:

  1. مشاء الله يسلمو الايادي على هذا المجهود الرائع في نشر

    ثقافة القانون

    ردحذف
  2. شكرا على المعلومات الثمينة..

    وضعت رابط مدونتك في مدونتي كمرجع..و بنفس الإسم..

    أتنى أن تتحدث عن قانون المرفعات..

    ردحذف
  3. أمنى من شخصكم الكريم التحدث عن قانون المرافعات ..

    و لكم مني جزيل الشكر..

    ردحذف
  4. كل عام وانت بخير قانوني وتقبل الله صالح الاعمال :)

    ردحذف