الخميس، 30 سبتمبر 2010

شروط لاعفاء الموظف من البصمة او التوقيع

صدر القرار رقم (4) لسنة 2010
بشأن
استبدال الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام
وضوابط العمل الرسمي
قرر
مادة اولي :-
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار اليه النص الاتي :-
ويجوز للوزير المختص ان يعفي من التوقيع مديري ومراقبي الادارات ومن في حكمهم او البعض منهم .
مادة ثانية :-
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر القرار في 14 -1- 2010
والنص واضح واى استفسار حاضر

الأربعاء، 29 سبتمبر 2010

نعود من جديد

اخوانى واخواتى الاعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ادرى ابتعدت وايد عن الصفحة
بس اول شى ابى اشكر اللى سالو عنى وهم اشكر كل اللى ساهموا بنشر الصفحة
واحب ان تكون عودتى لكم بالترحيب فيكم جميعا
واجدد العهد بان الصفحة تحت امر الجميع
واللى عنده اى استفسار لا يتردد نهائيا
واللى اقدر عليه راح اقدمه وراح اكون شاكرا لكم على السؤال
وما ابى اطول عليكم
واحب اكون خفيف بعودتى لكم من يديد