السبت، 28 فبراير 2009

الانقطاع عن العمل


الانقطاع عن العمل




بما ان اجازة عيد التحرير والعيد الوطني قاربت على الانتهاء وغدا يعتبر يوم عمل رسمي بالجهات الحكومية ، حبيت
ابين للاخوة الاعزاء اثر انقطاعهم عن العمل وذلك من خلال ما نصت عليه القوانين من خلال التعرف على اثر
الانقطاع عن العمل . حيث ان الموظف يلتزم بإنجاز عمله المكلف به , ويتطلب منه ذلك الحضور لمقر عمله أيام العمل
الرسمية , ويتعين عليه الا ينقطع عن الحضور لأداء العمل المناط به الا في الحالات التي يجيزها القانون فإذا أخل
الموظف بهذا الالتزام وانقطع ودون مسوغ مشروع . عن الحضور لمقر عمله تعرض للجزاءات المنصوص عليها في
القانون وقد جاء قانون ونظام الخدمة العامة بتلك القواعد العامة، فقد اشارت المادة 23 من القانون على المبدأ الاول
بنصها على عدم جواز انقطاع الموظف عن عمله ( الا في حدود الاجازات التي يصرح له بها ) .
ورتبت المادة 81 من
نظام الخدمة المدنية أثرا خطيرا على انقطاع الموظف عن عمله بنصها (أن الموظف الذي ينقطع عن عمله بغير اذن –
ولو كان ذلك عقب اجازة مرخص له بها – يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الاخلال بالمسائلة التأديبية – فاذا
بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة وثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا ، اعتبر مستقيلا بحكم
القانون .

اخوانى اتمنى لكم التوفيق وتحياتى لكم وان يكون الموضوع خفيف عليكم .





الأربعاء، 25 فبراير 2009

محاكمة المقبور صدام

محاكمة المقبور صدام حسين


اهنئ جميع الاخوان والاخوات المواطنين والمقيمين بمناسبة الاعياد الوطنية ، عيد الاستقلال وعيد التحرير من نظام
الطاغية المقبور ، ونستذكر شهدائنا الابرار اسكنهم الله فسيح جناته ، ونطلب ان يشافي الله كل من تعرض للأذى من
قبل قوات الطاغية التي لم تكن تراعي لا صغير ولا كبير ولم تكن تراعي أية حرمة .


ونطلب من الله العزيز القدير ان يحفظ كويتنا الحبيبة من كل مكروه .

وبهذه المناسبة السعيدة نضع بين ايديكم الكريمة الحكم بإعدام الطاغية صدام وذلك للتوثيق .


الحكم باعدام صدام

في 5
نوفمبر 2006 اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بالاعدام شنقا على المقبور صدام حسين،
كذلك اصدرت نفس حكم الاعدام شنقا على برزان إبراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق وعواد حمد
البندر السعدون رئيس محكمة الثورة الملغاة. أما طه ياسين رمضان فقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة. بالنسبة لباقي
المتهمين بالقضية فقد حكم على علي دايح وعبد الله كاظم رويد ومزهر عبد الله بالسجن 15 عاما، كما افرجت عن
المتهم محمد عزاوي لعدم كفاية الادلة.



تثبيت حكم الإعدام

في 26
ديسمبر 2006 أصدرت الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بتثبيت حكم الإعدام
على صدام حسين وبرزان إبراهيم وعواد حمد البندر وأوصت بتشديد الحكم على طه ياسين رمضان.. وهكذا اصبح
لزاما على الحكومة العراقية تنفيذ حكم الإعدام شنقا على صدام وأعوانه خلال ثلاثين يوما تبدأ في 26 ديسمبر 2006.


تنفيذ حكم الإعدام


في الساعة الخامسة وخمسة واربعين دقيقة من فجر يوم السبت الموافق 30
ديسمبر 2006م الموافق للعاشر من شهر
ذي الحجة 1427هـ (عيد الأضحى المبارك) تم تنفيذ حكم الاعدام شنقا بالرئيس المقبور العراقي السابق صدام حسين.



نقلا من ويكيبيديا الموسوعة الحرة .
اتمنى لكم التوفيق

الاثنين، 23 فبراير 2009

انتهاء عقد العمل في القطاع الاهلي

انتهاء عقد العمل في القطاع الاهلي


شاهدنا خلال الفترة الاخيرة حالات عديدة بانهاء عقود عمل للعديد من العاملين في القطاع الاهلى من قبل الشركات التى كانوا
يعملون بها ، وذلك بسبب تأثرهم بالهبوط الكبير الذي اصاب الاقتصاد العالمي ، فما كان منهم إلا
أن قاموا بالاستغناء عن بعض العاملين لديهم .


ومن هنا جاء موضوع اليوم لتسليط الضوء على حالات انتهاء عقد العمل للعاملين في القطاع الاهلي وذلك وفقا للآتي :-


ينتهي عقد العمل بحالات معينة ومنها الآتية :-


1- عقد العمل الغير محدد المدة :- يجوز لكل من الطرفين فسخ العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة ويكون الإعلان
قبل الفسخ بخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الذين تم تعينهم بأجر شهري ، وقبل الفسخ بسبعة ايام فيما عدا ذلك ،
ويجوز تأدية بدل إعلان مدة مساوية للمدتين المذكورتين اعلاه .

2- عقد العمل محدد المدة :- ينتهي بإنتهاء مدته مالم يستمر الطرفان في تنفيذه بعد ذلك التاريخ فيعد مجددا لمدة غير
محددة وبنفس شروطه ، وفي حالة فسخه دون أن يكون بالعقد ما ينص على ذلك فيلتزم الفاسخ بتعويض الطرف الآخر
عما أصابه من ضرر .

3- حل المنشأة أو تصفيتها أو افلاسها :- ينتهي عقد العمل في حالة حل المنشأة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها او
ادماجها في غيرها او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع او التنازل ، وتصبح مكافآت العمال دينا على الخلف .


و ينتهى عقد العمل عند وفاة العامل أو عجزه وكذلك عند فصله من العمل لأى من الاسباب المنصوص عليها بالقانون .


ومن خلال ما سبق بيانه نتمى بأن نكون قد اوضحنا الخطوات المطلوبة الواجب اتباعها التي تسبق فسخ العقد ، وفي
حالة مخالفتها يحق للطرف الثاني طلب التعويض .
واتمنى ان اكون قد وفقت بتسليط الضوء على هذه العناصر، وشاكر لكم المرور مقدما ، وأى استفسار أرحب بالتواصل معكم سواء من خلال الايميل او من خلال المدونة .



الخميس، 19 فبراير 2009

حكم بالغاء قرار ندب لشغل وظيفة اشرافية

حكم بالغاء قرار ندب شغل وظيفة اشرافية صدر حديثا

اخوانى واخواتى الأعزاء أقدم بين يديكم اليوم تعليقا لحكم أول درجة صدر حديثا بإلغاء قرار ندب لشغل وظيفة إشرافية،
والهدف من ذلك هو بيان ان من يرى بأن الجهة الادارية قد سلبت حقا يرى انه له الحق فيه ، فمن باب اولى ان لا
يتردد ، ويجب ان يسلك كل السبل القانونية لاخذ حقه ، وهذا ما قام به احد الموظفين بوزارة من الوزارات عندما صدر
قرار اضر به فقام ابتداء بالتظلم الى ان صدر حكم أول درجة بإلغاء هذا القرار ، واتمنى الاستفادة من هذا الحكم ، وعدم
تفويت الفرصة على من يرى بان الحق معه .



وجاءت تفاصيل الحكم كالآتي :-

ان المدعي اقام الدعوى بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلغاء القرار الاداري فيما تضمنه من تخطيه
بالترقية بوظيفة رئيس قسم وإعتباره كأن لم يكن .

حيث صدر القرار الوزاري بندب الموظف ( ) رئيس قسم لمدة سنة ، ويرى المدعي في حقيقته قرارا ترقية مبطن في
ثوب الندب ولمدة سنة .

هذا ولما كان المدعي هو الاقدم في التعيين بينما الموظف المنتدب الاقل خبرة واقل منه بالخدمة .

وقد تظلم المدعي من هذا القرار ، وقد انقضت المدة القانونية دون الرد عليه مما دعاه لاقامة هذه الدعوي .

وقدم وكيل المدعي عليها ( الوزارة ) مذكرة وطلب فيها اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإن قرار
الندب قد هدف الى تحقيق المصلحة العامة دون ان يشوبه سوء استعمال السلطة ومن ثم يكون قد صدر سليما مطابقا
لاحكام القانون .

هذا ولما كان كل من المدعي والذي صدر قرار الندب لشغل وظيفة اشرافية يحملان مؤهلا جامعيا الا ان المدعي اقدم في
التعيين ،وبذلك يكون المدعي وفقا لقواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار هو الاسبق في تاريخ التعيين لدي
الوزارة ، وبالتالي يكون احق من الموظف المذكور في شغل وظيفة رئيس القسم .

وأستندت المحكمة على عدد من المبادئ المستقاة من محكمة التمييز ومنها :-

وحيث انه لما كان من المقرر ان الترقية الادبية وان لم ينص عليها المشرع صراحة باعتبارها من صنع القضاء الاداري
بوصفه الامين العام على التزام الجهات الادارية بمبدأ الشرعية وسيادة القانون الا انها تأخذ حكم الوجه الاخر من
الترقية اى الترقية الى درجة مالية سواء من حيث الجهة المختصة باصدارها او حيث الضمانات المقررة دون ان ينال
من ذلك ما يصاحب الترقية الاخيرة دون الاولى من اثار مالية تقضيها سمتها المادية إذ هما رغم ذلك صوان من اصل
واحد هو تغيير المركز القانوني للموظف بتصعيده في مدارج السلم الاداري ومن ثم يتحدان في الضوابط العامة المنظمة
لها .

- حكم محكمة التمييز –

كما تقرر ايضا انه وان كانت الترقية التي اجاز القانون الطعن في القرارات الصادرة بها تنصرف اساسا الى تعيين
الموظف في درجة مالية اعلى من درجته الا انه يندرج في مدلولها وينطوي على معناها ايضا تعيين الموظف في وظيفة
تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التي يشغلها في مدارج السلم الاداري اذ ان الترقية بمعناها الاعم ما يطرأ على الموظف من
تغيير في مركزه القانوني يكون من شأن اقدمية على غير في مدارج السلم الوظيفي والاداري كما يتحقق ذلك بتقليد
الموظف وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص وان لم يصاحب ذلك نفع مادي .
- حكم محكمة التمييز –

ولهذا كله فان القرار الصادر يوصف بعدم المشروعية وسوء استعمال السلطة لما انطوى عليه من افتتات على قواعد
الاقدمية الامر الذي يتعين معه ان تقضي المحكمة بالغاؤه .

وعليه حكمت الحكمة بالغاء القرار الذكور .
بالنهاية اتمنى لكم التوفيق وان ينال على رضاكم الحكم

الثلاثاء، 17 فبراير 2009

صيغة تظلم من قرار اداري

صيغة تظلم من قرار اداري


السيد / الوزير / الوكيل المحترم


تحية طيبة

مقدمه لسيادتكم .............. ووظيفتي ...........

بالدرجة ..................وأعمل بوزارة / هيئة / إدارة ..............


اتشرف بعرض الآتي

بتاريخ / / صدر القرار الوزاري رقم ..... لسنة ..... وقد تضمن ....... وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في
العدد الصادر بتاريخ / / أو في النشرة ..... وقد عملت بهذا القرار بتاريخ / / أو اعلنت بهذا القرار
بتاريخ / / ولما كان هذا القرار يمس مصلحة المتظلم لأنه .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- ذكر الاسباب –

أولا :- أنه قد صدر معيبا ( من حيث صدوره من غير مختص أو على خلاف الشكل القانوني أو مخالفته للقوانين
واللوائح أ, الخطأ في التعيين أو التأويل أو اساءة استعمال السلطة ) .

- لذلك –

ألتمس من سيادتكم سحب هذا القرار أو تعديله – مرفق هذه المستندات التالية :-
1- ........................................................
2- ........................................................

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مقدمه ،،،

- الاسم :- ...........................
- التاريخ :- ..........................
- التوقيع :- ..........................
قد يصادفكم قرار اداري صادر ضدكم وتبون تكتبون تظلم
اقدم لكم صيغة التظلم ، واتمنى الاستفادة منه .

الجمعة، 13 فبراير 2009

ماذا تعرف عن شروط رفع المستوي الوظيفي للموظفين

شروط رفع المستوى الوظيفي




الأول يقول انا محاسب مبتدئ متى أكون محاسب أول



والثانية تقول انا منسق إداري متى اكون اختصاصي تنسيق إداري



والثالث يقول انا باحث مبتدئ قانوني متى اكون اختصاصي أول قانوني


والرابعة تقول انا منفذة طباعة متى اكون طباع اول



والخامس يقول لازم انا اخاطب الجهة الادارية لرفع مستواى



والسادسة تقول الجهة ملزومة برفع المستوى



بعد عرض عدد من التساؤلات المطروحة و كلها تدور حول كيفية وطريقة رفع المستوى الوظيفي ومن المسؤول عن

هذا العمل .

وللإجابة على كافة التساؤلات السابقة يكون مع الشرح البسيط القادم :-


إن المسميات الوظيفية جميعها تم تصنيفها من خلال مجموعات وظيفية محددة بذاتها ، وفق تدرج مبني على أسس

الخبرة العملية والشهادة العلمية ، وذلك لتحقيق المساواة بين الموظفين في استحقاق المسمي الوظيفي الذي يستحقه .


ولاحظنا خلال السنوات القليلة الماضية بعض الوظائف تم منحها بدلات مالية ، ولكن لارتباط البدلات مالية بالمستوى

الوظيفي للوظيفة التي يشغلها الموظف وعلى هذا الاساس وجدت الأهمية لرفع المستوى الوظيفي لتلك الوظائف ، في

حين الوظائف التي لم تشملها البدلات المالية أيضا يجب ان يتم رفع مستوى موظفيها .



وشروط رفع المستوى الوظيفي للموظف هي:-

1- أن تتوافر في الموظف شروط شغل المستوى الوظيفي الأعلى المحددة في التصنيف الوظيفي ( وفقا للجدول الخاص لكل مسمى وظيفي).


2- أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز .


3- أن يكون إنتقاء الموظفين من بين المستوفين لشروط رفع المستوى الوظيفي من قبل لجنة فنية متخصصة تشكلها

الجهة .

4- أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف الى المستوى التالي مباشرة لمستوى وظيفته الحالية .


5- ان يكون رفع المستوى الوظيفي للموظفين في تاريخ واحد خلال السنة الميلادية، على ان يكون ذلك خلال الشهرين

الاخيرين من السنة الميلادية .


6- إن مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة لا يدخل في حسابها المدد التي قضيها الموظف في غير مجال

الوظيفة سواء كان منتدبا أو معارا أو منقولا أو منقطعا أو موقوفا عن العمل أو في إجازة أيا كان نوعها ومدتها ويستثنى

من ذلك الآتي :-


1- الأجازة الدورية .


2- الأجازة أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف .



- بالنسبة للوظائف اللى ما لها أى كادر أتمنى موظفيها يطالبون جهات عملهم برفع مستواهم ، أسوة بالموظفين الذين

لهم كوادر مالية ويرفع مستواهم كل عام ، وذلك للحفاظ على حقوقهم في حالة صرف بدلات مالية لهم ، او إنتقالهم

لإدارات أخرى تصرف لهم بدلات مالية .


- اتمنى ان وفقت بالشرح البسيط ، واطلب العذر في حالة وجود أية اخطاء ، أو اذا اغفلت أية نقطة وأية استفسار لا

تترددون بالسؤال سواء بالايميل او هنا .

مع تمنياتى لكم بالتوفيق ،،،


الأربعاء، 11 فبراير 2009

شروط شغل الوظائف الاشرافية

شروط شغل الوظائف الاشرافية



رغبة حلوة عند البعض ان يصير مسئول كبير بالمكان اللى يشتغل فيه ، وعلى النقيض من ذلك انشوف البعض اللى ماله

خلق للشغل يبتعد عن المسئولية حتى لو كانت الشروط المطلوبة تتوفر فيه .


ومن خلال استفسار احد الاخوة سألني على الشروط المطلوبة لتوليه رئاسة القسم بالمكان اللى يشتغل فيه ، وإن الجهة
اللي يشتغل فيها فضلت واحد عليه بالرغم من أقدميته بالجهة .


وعلى هذا الأساس اليوم يا اخوانى ويا اخواتى راح نغطي ولو بشيئ بسيط موضوع خاص يتعلق حول شروط شغل
الوظائف الإشرافية ، وأدري إن الموضوع يهم قطاع كبير بالدولة لأن اغلبية الموظفين يعملون بالقطاع الحكومي.



وإذا أى احد عنده إستفسار معين ان شا ءالله نرد بالطريقة اللى تعجبه .



اصدر ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 27-6-2006 قرار رقم 25 لسنة 2006 الخاص بشروط شغل الوظائف الأشرافية
بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ، وبعد
فترة صدرت بعض الاستثناءات عليه وماراح نتكلم عن الاستثناءات لانها خاصة لحالات محددة. وأحتوى القرار على
سبع مواد فقط ، وراح أذكر اهم المواد منه وذلك وفقا لما يلي :-


بينت المادة الأولي
:- إن الحد الأدنى يكون إبتداء من مسمى رئيس شعبه ورئيس قسم ومراقب ومدير .
وبينت المادة الثانية :-
إن الشرط ان يكون الحد الأدني للشهادة هي الشهادة الجامعيه وسنوات خدمة لا تقل عن 4 سنوات لرئيس الشعبه و 6
سنوات لرئيس القسم و8 سنوات للمراقب و10 سنوات للمدير .ويضاف 4 سنوات زياده لمن يحمل الدبلوم بعد الثانوية .


وأن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز .


وبينت المادة الثالثة :-


1- ان يكون إسناد الوظائف الاشرافية بالندب لمدة سنة على الاقل قبل التثبيت .

2- ان يكون الموظف قد امضى في ذات الجهة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة العامة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على
الاقل قبل ندبه لأى من الوظائف الاشرافية .

3- ان تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية .
في الختام
اتمنى انى وفقت بتلخيص القرار واعطيت نبذة بسيطه عنه
واتمنى التوفيق للجميع